زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٢

162

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(م 1650 - 1654، 3/ 398 - 399) باب 24 - ] مسائل من هذا الباب ((من رمى صيداً في الحل فدخل سهمه في الحرم فأصاب صيداً. والطير يكون على شجرة بعض أغصانها في الحل وبعض في الحرم. والصيد والصائد يكونان في الحل فيرميه الصائد فيمر السهم على شيء من الحرم. وما يجب على من قتل صيداً في الحرم)):

[ش]: [م 1650] واختلفوا فيمن رمى شيئاً (1) في الحل فدخل سهمه في الحرم فأصاب صيداً؛ [فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يضمن. وقال حماد بن أبي سليمان: أحب إلي ألا يأكله. وقال أبو ثور: لا شيء عليه؛ وذلك أنه أرسله عليه والصيد في الموضع الذي له قتله فيه، وكذلك إن رمى من الحرم إلى الحل فأصاب صيداً فلا جزاء عليه. قال أبو بكر: هذا أصح؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم «حرم أن ينفر صيد الحرم»،

وصيد الحل غير صيد الحرم.]

[قال] أبو سعيد: عليه الجزاء؛ لأن من قتل صيداً في الحرم ففيه الجزاء، كان خطأ أو عمداً، كان محلاً أو محرماً. ومن قتل صيداً في الحل فلا جزاء عليه، ولو كان محرماً إذا كان خطأ.

[م 1651] واختلفوا في الطير يكون على شجرة بعض أغصانها في الحل وبعضها في الحرم؛ [فقال الثوري والشافعي وأحمد وأبو ثور: إن كان الطير على الأغصان التي في الحل فلا شيء عليه، وإن كان على الأغصان التي في الحرم فعليه الجزاء. وقال أصحاب الرأي: إن كان على الأغصان التي في فقتله فعليه الجزاء. وكان عبد الملك بن الماجشون يوجب عليه الجزاء

الحرم

على أي الأغصان كان؛ لأنه مما يسكن إلى الحرم لقربه به.

(1) في بيان الشرع: صيداً.