زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٣

32 ـ كتاب العمرة

163

الجزء الثالث

قال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينفر صيدها»، وليس ما كان على الحل (1) من صيدها، فلا شيء عليه.]

[قال] أبو سعيد: إذا كان الصيد فى الحل (2) فهو صيد، ولا ينظر / 180/ في افتراق الشجرة.

[ش]: [م 1652] واختلفوا في الصيد والصائد يكونان في الحل فيرميه الصائد فيمر السهم على شيء من الحرم؛ [فقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: لا جزاء عليه. وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: عليه الجزاء.

قال أبو بكر: لا شيء عليه.]

[م 1653] [وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إن كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضها في الحرم، فقتله فعليه الجزاء].

[قال] أبو سعيد (3): إذا كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضه في الحرم ففيه الجزاء، وإن كان قوائمه كلها في الحل ورأسه في الحرم فيشبه ـ عندي - أنه فيه الجزاء (4).

[م 1654] [واختلفوا فيما يجب على من قتل صيداً في الحرم؛ فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور عليه من الجزاء مثلما على المحرم بقتل الصيد. وقال عطاء، والثوري: يحكم عليه حكماً واحداً. قال سفيان: وغير عطاء يقول: حكمين. وقال أصحاب الرأي: عليه قيمته وإن بلغ ذلك هدياً، فإن لم

(1) في كتاب الإشراف على هو الحل. ولعل الصواب ما أثبتناه.

(2) لعل الصواب: في الحرم. (3) قول أبي سعيد ورد في بيان الشرع عقب المسألة السابقة مما يوهم أنه تعليق عليها، والواقع

أنه لا علاقة له بها.

(4) الكندي: بيان الشرع، 24/ 180 - 181.