الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٣32 ـ كتاب العمرة
163
الجزء الثالث
قال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينفر صيدها»، وليس ما كان على الحل (1) من صيدها، فلا شيء عليه.]
[قال] أبو سعيد: إذا كان الصيد فى الحل (2) فهو صيد، ولا ينظر / 180/ في افتراق الشجرة.
[ش]: [م 1652] واختلفوا في الصيد والصائد يكونان في الحل فيرميه الصائد فيمر السهم على شيء من الحرم؛ [فقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: لا جزاء عليه. وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: عليه الجزاء.
قال أبو بكر: لا شيء عليه.]
[م 1653] [وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إن كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضها في الحرم، فقتله فعليه الجزاء].
[قال] أبو سعيد (3): إذا كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضه في الحرم ففيه الجزاء، وإن كان قوائمه كلها في الحل ورأسه في الحرم فيشبه ـ عندي - أنه فيه الجزاء (4).
[م 1654] [واختلفوا فيما يجب على من قتل صيداً في الحرم؛ فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور عليه من الجزاء مثلما على المحرم بقتل الصيد. وقال عطاء، والثوري: يحكم عليه حكماً واحداً. قال سفيان: وغير عطاء يقول: حكمين. وقال أصحاب الرأي: عليه قيمته وإن بلغ ذلك هدياً، فإن لم
(1) في كتاب الإشراف على هو الحل. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2) لعل الصواب: في الحرم. (3) قول أبي سعيد ورد في بيان الشرع عقب المسألة السابقة مما يوهم أنه تعليق عليها، والواقع
أنه لا علاقة له بها.
(4) الكندي: بيان الشرع، 24/ 180 - 181.