زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٤

164

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

يجد هدياً أو بلغ هدياً قوم الثمن طعاماً، فأطعم كل مسكين نصف صاع من

حنطة (1).

[قال أبو سعيد] (2).

(م 1655 - 1660، 399/ 3 - 401) باب 25] شجر الحرم: [ش]: [قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحرم: «لا يعضد

شجرها ولا يختلي شوكها».]

[قال] أبو سعيد: لا يعضد شوكه يعني شجره.

[ش]: [م 1655] [وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجرها]. [م 1656] واختلفوا في ما يجب على من قطع شجرة من شجر الحرم؛ فقال مالك، وأبو ثور: لا يجب عليه إلا الاستغفار وقال الشافعي: من قطع شجرة من شجر الحرم شيئاً جزاؤه - حلالاً كان أو محرماً ـ في الشجرة الكبيرة بقرة. وقال في الخشبة وما أشبهه (4): فيه قيمته بالغاً ما بلغ، دماً كان أو طعاماً.

(1) يبدو في قول أصحاب الرأي اضطراب في العبارة، ولعل الصواب ما في المسألة 1656،

والله أعلم.

(2) تعليق أبي سعيد على المسألة رقم. 1650 يصلح تعليقاً لهذه المسألة، وهو متضمن لها. (3) في بيان الشرع: وردت هذه المسألة وبقية مسائل الباب مختصرة هكذا: اختلف فيما يجب على من قطع شجرة من الحرم. مالك: لا يجب عليه الاستغفار. وأجمع كل من نحفظ على إباحة ما ينبت للناس من الحرم من البقول والرزرع والرياحين وغيرها. واختلفوا في أخذ المسواك من شجر الحرم ورخص فيه الشافعي واختلفوا في الرعي في حشيش الحرم. الشافعي: لا بأس به؛ لأن الذي حرم النبي الله إلا الإذخر والأخباء والاحشاس. أبو سعيد

إلخ. (4) لعل الصواب: وما أشبهها.