الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٦166
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[م 1660] ورخص أحمد وأبو ثور، وأصحاب الرأي في أخذ ما سقط من الشجر البالي الميت.
قال أبو بكر: ولا أعلم أحدا منع منه، وبه نقول.
[قال] أبو سعيد: قوله: «لا يختلي (1) خلاؤه ولا يقطع شجره» (3)، والشجر من جميع الأشجار التي خارجة في معنى الخلاء، ولا أعلم أنه يجوز مسواك ولا غيره. وأما احشاس (3) الراعي فداخل في النهي، وإرساله بقره فيه اختلاف، ويعجبني إن كان إرساله ليأكل ما هو محجور، أو إلى ذلك قصد أن يكون عليه الجزاء (4).
م 1661، 401/ 3 - 402 باب (26 - صيد حرم المدينة:
ش] واختلفوا في وجوب الجزاء على من قتل صيداً في حرم المدينة؛ فكان (1) مالك والشافعي، وأكثر من لقيناه من علماء الأمصار يقولون: لا جزاء على قاتله. وكان ابن أبي ذئب، وابن نافع صاحب مالك يقولان: عليه الجزاء مثل صيد مكة.
(1) في الأصل: لا يخلو.
(2) رواه الربيع بن حبيب والبخاري وغيرهما عن أنس بن مالك وابن عباس وغيره بمعناه (مسند الربيع، باب في المواقيت والحرم، رقم 398. صحيح البخاري، أبواب الإحصار وجزاء
الصيد، باب لا ينفر صيد الحرم، رقم 1736، 651/ 2).
(3) هكذا وردت الكلمة، ولعلها محرفة من كلمة (أشجار) والله أعلم.
(4) الكندي: بيان الشرع، 190/ 24 - 191.
(5) في بيان الشرع ورد نص الإشراف مختصراً هكذا: واختلفوا في الجزاء فيمن قتل صيداً من حرم المدينة الشافعي، والأكثر منهم لا يرى فيه الجزاء.
(6) في كتاب الإشراف: فقال.
(7) لعل الصواب: ذؤيب ((في الموضعين)).