زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٨

168

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

فأما الصلاة فيها فلا أعلم ذلك مما يتفق عليه معنى الحديث. وأما الدخول فعندي إنه يشبه الاتفاق الآن معنى الرواية لا تدخله العلة من طريق أنه لو كان من الفضل لم يحزن النبي على أمته أن يتعبوا أنفسهم فيه؛ لأن التعب فيه هو، ومما لا يأمر به ولكنه لما حزن عليه بالتعب به دل معناه (1).

كان في

أخلاقه

** (2) [مسائل من كتاب الحج والعمرة وطواف الوداع]

* [من من أحرم بعمرة خارجاً من الحرم، وفيمن أحرم بعمرة من مكة]: [ش]: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم بعمرة خارجاً من الحرم أن الإحرام لازم له. واختلفوا فيمن أحرم بعمرة من مكة؛ فقال بعضهم: يخرج من الحرم فيلبي بها خارجاً من الحرم، ثم يرجع إلى البيت فيطوف، ويسعى، ولا شيء عليه فإن لم يخرج حتى يطوف ويسعى، ويحل ففيها قولان أحدهما: إن عليه دماً لترك الميقات، وعمرته تامة، هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وهو أحد قولي الشافعي.

والقول الثاني: إنه إن لم يخرج، وطاف، وسعى أن ذلك لا يجزيه حتى يخرج من الحرم، ثم يطوف، ويسعى، ويقصر، أو يحلق، ولا شيء عليه، ولو كان حلق وأهرق دماً. هذا أحد قولي الشافعي، وهو أشبههما. وحكى الثوري

دخلتها إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب في الحجر، رقم 2029، 2/ 215. سُنن الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في دخول الكعبة، رقم 873، 223/ 3).

(1) الكندي: بيان الشرع، 187/ 23 - 188.

(2) هذه مسائل من كتاب الحج والعمرة وطواف الوداع لم أجدها في كتاب الإشراف ولا الواقع في مواضع متعددة من الكتاب، ولعل هذا الموضع

فهارسه، ولعل ذلك السقط بسبب

أنسب لها. ويمكن أن يكون فيها أخطاء فلينتبه إلى ذلك.