الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
لحيته بللاً أو جسده بقدر ما يمسح به أجزأه وقيل: لا يجزيه على حال إلا بماء جديد على النسيان وغيره).
[م 136 - 139، 209/ 1 - (213) باب 16 - صفة مسح الرأس. باب 17 - عدد مسح الرأس (2):
[ش]: [م 136] (ومنه): واختلفوا في صفة مسح الرأس؛ فكان مالك، والشافعي، وأحمد [يقولون:] يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيده إلى مؤخر رأسه ثم يردها إلى مقدمه، على حديث عبد الله بن زيد وكان ابن عمر يمسح رأسه؛ مرة [واحدة] يضع يده على وسط رأسه ثم يمسح إلى مقدم /103/ رأسه. وقال الأوزاعي: إن مسح مقدم الرأس يجزي، ويعم رأسه [إلى القفا] أحب إليَّ.
وقال أبو بكر: بحديث عبد الله بن زيد أقول؛ لأنه أصح ما في الباب، ويجزي مسح بعض الرأس.
(3)
[م 137] واختلفوا في عدد مسح الرأس؛ ففي قول ابن عمر، وطلحة بن مصرف، والحكم، وحماد، والنخعي]، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسالم بن عبد الله، والحسن البصري ومجاهد وأحمد وأبي ثور: يمسح رأسه مرة. وكان (4) الشافعي يقول: يجزي مسح مرة، ويستحب أن يمسح ثلاثاً. وقال أصحاب الرأي: يمسح برأسه وأذنيه مرة. وروينا عن [محمد] بن سيرين
مسح برا
أسه
مسحتين.
أنه
(1) الكندي: بيان الشرع، 103/ 8. الكندي: المصنف، 76/ 4.
(2) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما في بيان الشرع وقاموس الشريعة، وأكثر تفصيلاً، وفيه أقوال وأعلام، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى.
(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة … أقول هو يجزي مسح .. إلخ.
(4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة ويجزي ذلك عند الشافعي، وثلاثاً أحب إلي.