الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٥62 ـ كتاب الاستبراء
195
الجزء الثالث
(م 339 (388/ 5 (389 باب 2 - النهي عن وطء غير ذوات الأحمال
بلفظ عام:
[ش]: روينا عن النبي أنه قال يوم أوطاس (1): «لا تطأن (2) حامل حتى تضعن حملها، ولا غير حامل (3) حتى تحيض حيضة».
قال أبو سعيد حمدالله: صحيح.
تحديد الاستبراء (4):
[ش]: [م 3349] وممن قال: إن الأمة تستبرأ بحيضة ابن مسعود / ج 338/ وعبد الله بن عمر، وروينا ذلك عن علي، وبه قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، ومكحول، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك، والثوري والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، والمزني.
وبه نقول.
وفيه قول ثان، وهو): إنها تستبرأ بحيضتين كذلك قال ابن المسيب. وفيه قول ثالث وهو: إنها (6) تستبرأ بثلاث حيض هذا قول ابن سيرين
وقال مجاهد: التي لم تحض تستبرأ بثلاثة أشهر. وبه قال النخعي.
(1) في (أ): أطاوس. وفي هامش (ب) ص 282: أوطاس: موضع. وتحته في ذات الصفحة هامش لم يظهر لي إلى ما يعود في المتن وهو: الحامل التي ليس في بطنها ولد.
(2)
في
(أ) و (ج): لا توطأ حامل حتى تضع .. إلخ.
(3) في (ج): حائل.
(4) هذا العنوان غير موجود في كتاب الإشراف، و (أ) و (ب).
(5) في (أ): .. ثان أن يستبرئ بحيضتين .. إلخ. وفي (ج): … وهو أن تستبرأ بحيضتين .. إلخ.
(6) في (أ) و (ج): .. وهو أن تستبرأ ثلاثة أشهر، وبه قال النخعي. قال أبو سعيد .. إلخ.