الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٦196
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد رحمه الله: كل ذلك يخرج على الصواب (1) إن شاء الله.
م 3350 - 3352 (1389/ 0 - 391 باب 3 - ] استبراء العذراء: [ش]: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتين ثيباً من السبي (3) حتى يستبرئها».
(2)
م 3350] واختلفوا في استبراء العذراء؛ فثبت عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة عذراء (4) لم يستبرئها إن شاء.
(0)
وفيه قول ثان، وهو: إنها تستبرأ هذا قول الحسن البصري، وابن سيرين وعكرمة، وأيوب السختياني)، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال عطاء في العذراء التي حاضت عدتها إذا استبرئتها حيضة. وفيه قول ثالث، وهو: إن كان اشتراها من امرأة لا يستبرئها، وإن كان اشتراها] من رجل يستبرئها) هذا قول قتادة.
قال أبو بكر: ثبت عن (8) رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن وطء (9) الحبالى من
(أ): على معنى الصواب إن شاء الله. (ج): واليوم لعله الآخر.
(3) في (أ) و (ج): النساء.
الأمة في
(أ): يستبرئها هذا قول .. إلخ. وفي (ج): .. الأمة عذراء فاستبرئها هذا قول .. إلخ.
(5) في (أ) و (ج): وابن شبرمة.
::
(6) في (أ) و (ج) وأيوب السجستاني، والثوري .. إلخ.
(7) في (أ): يشتريها. وفي (ج): فليستبرئها.
في (أ) و (ج): أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى .. إلخ.
(9) في (أ): .. عن الحوامل من النساء حتى .. إلخ. وفي (ج): .. عن وطء الحوامل من النساء
إلخ.