زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٦

196

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد رحمه الله: كل ذلك يخرج على الصواب (1) إن شاء الله.

م 3350 - 3352 (1389/ 0 - 391 باب 3 - ] استبراء العذراء: [ش]: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتين ثيباً من السبي (3) حتى يستبرئها».

(2)

م 3350] واختلفوا في استبراء العذراء؛ فثبت عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة عذراء (4) لم يستبرئها إن شاء.

(0)

وفيه قول ثان، وهو: إنها تستبرأ هذا قول الحسن البصري، وابن سيرين وعكرمة، وأيوب السختياني)، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال عطاء في العذراء التي حاضت عدتها إذا استبرئتها حيضة. وفيه قول ثالث، وهو: إن كان اشتراها من امرأة لا يستبرئها، وإن كان اشتراها] من رجل يستبرئها) هذا قول قتادة.

قال أبو بكر: ثبت عن (8) رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن وطء (9) الحبالى من

(أ): على معنى الصواب إن شاء الله. (ج): واليوم لعله الآخر.

(3) في (أ) و (ج): النساء.

الأمة في

(أ): يستبرئها هذا قول .. إلخ. وفي (ج): .. الأمة عذراء فاستبرئها هذا قول .. إلخ.

(5) في (أ) و (ج): وابن شبرمة.

::

(6) في (أ) و (ج) وأيوب السجستاني، والثوري .. إلخ.

(7) في (أ): يشتريها. وفي (ج): فليستبرئها.

في (أ) و (ج): أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى .. إلخ.

(9) في (أ): .. عن الحوامل من النساء حتى .. إلخ. وفي (ج): .. عن وطء الحوامل من النساء

إلخ.