الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٧62 ـ كتاب الاستبراء
197
الجزء الثالث
السبايا حتى يضعن حملهن». وجاء الحديث عنه أنه قال (1): «ولا / ج 339/
(2)
غير حامل (2) حتى تحيض (3) حيضة».
قال أبو سعيد رحم الله: نعم)، وقد اختلفوا في ذلك، وأصح ما قيل: إن كل وطء بملك اليمين () لا يصلح إلا بعد الاستبراء، كانت في ملكه أو اشتراها واستحقها من سباء، أو غيره من الأسباب.
(V)
[ش]: [م 3351] واختلفوا في المعنى الذي يستبرأ له الأمة؛ فقالت طائفة: الاستبراء يجب (6) لمعنيين: للتعبد، والبراء) الرحم من الحبل). وممن قال ما هذا معناه الأوزاعي، والشافعي
وقال عطاء، والحسن البصري، والنخعي، وهشام بن (10) حسان: إن اشتراها من امرأة فليستبرئها وكذلك قال مالك والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق.
من
ملك
وقالت طائفة: إنما الاستبراء لبرأة (11) الرحم من الولد، فكل جارية يعلم أنها لم توطأ بعدما حاضت في ملك سيدها إلى أن ملكها؛ فلا
(1) العبارة (أنه قال) غير موجودة في (ج). (2) في (أ): الحوامل. وفي (ج): الحوابل.
(3) في (ج): حتى يحضن حيضة. (4) كلمة (نعم) غير موجودة في (ج). (5) كلمة (اليمين) غير موجودة في (ج). (6) كلمة (يجب) غير موجودة في (أ). (7) في (أ): ولبرأة. و (ج): ولبراءة. (8) في (أ) و (ج): الحمل.
(9) في (أ): .. قال شاهراً هذا معنى الأوزاعي .. إلخ. وفي (ج): .. قال بشاهر هذا المعنى
الأوزاعي .. إلخ.
(10) في (ج): وهشام وحسان.
(11) في (ج) لبراءة.: