زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٨

198

استبراء عليه. وفي

(1)

نهي

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

النبي صلى الله عليه وسلم «أن يستقي (2) يستقي (3) الرجل ماءه (3) زرع غيره»؛

دليل على أن النهي إنما) [وقع] على الوطء لعلة الحمل، وكذلك [في] قوله: ولا يأتين ثيباً من السبي (5) حتى يستبرئها»؛ دليل على ذلك؛ لأنه لما نص لما (6)

(V)

على الثيب لأنها قد وطئت، ولم يجعل على البكر استبراء، هذا قول طائفة

من أهل الحديث.

م 3352] وقال عكرمة، وإياس بن معاوية: وإذا اشترى جارية صغيرة لا تجامع مثلها فلا بأس أن يطأها ولا يستبرئها.

وقال ابن المسيب: إذا اشتراها من امرأة لم يستبرئها / ج 340/

واحتج بعض من هذا مذهبه بأن الله و أباح وطء ما ملكت اليمين عاماً (10) المالك من (11) وطء أمته إلا بحجة ولا نعلم

يمنع

مطلقاً، ولا يجوز أن حجة تمنع من وطء من [يعلم أن] لا حمل بها.

قال أبو سعيد الله: قد اختلف في ذلك؛ فقد قيل فيه هذا كله وأكثر من هذا، وأصح ما قيل في الاستبراء: إنه ممنوع للتعبد؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء

في (أ): عليه وممن نهى النبي .. إلخ. وفي (ج) عليه ومما نهى النبي .. إلخ.

(2) في (أ) و (ج): يسقي

(ج): بمائه.

(4) في (ج): .. النهي عن الوطء .. إلخ.

في

(أ)

و (ج): النساء.

(6) في

(

و (ج): لأنه إنما خص الثيب .. إلخ.

(7) في (أ) و (ج): ولم يكن.

(8) في (أ) و (ج): إن.

(9) في (ج): المرأة.

(10) في (أ) و (ج): ولا يجوز منع .. إلخ.

(11) كلمة (من) غير موجودة في (ج).