زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٩

62 ـ كتاب الاستبراء

199

الجزء الثالث

ملك اليمين إلا بعد الاستبراء)، فملك اليمين داخل عليه حكم الاستبراء، ولا يصح الوطء إلا بعد الاستبراء للسنة (2) كحال الزوجية لا تصح إلا بالنكاح للسنة (3) فافهم فافهم ذلك.

م 3353 - 3354، 391/ 5 - 392) باب 4 - مسألة:

(6)

[ش]: [م 3353] واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل، فلم يقبضها المشتري) حتى تناقضا البيع بعد أن صح البيع، ثم استقاله البائع؛ فقال مالك والشافعي: لا يطؤها حتى يستبرئها. وفي قول أبي ثور: لا يستبرئها، وقال: أرأيت إن جاءت بولد بمن يلحق؟)، فإذا كان البائع يلزمه الجهل فمن يستبرئها من نفسه؟

قال أبو بكر: وهذا أصح.

وقال أصحاب الرأي كما قال أبو ثور، وقالوا: يستحسن (9) ذلك.

(1) إشارة إلى مثل ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: لا تُوطأُ حَامِلٌ حتى تضع ولا غيرُ ذات حمل حتى تحيض حيضة (سنن أبي داود، كتاب

النكاح، باب في وطء السبايا رقم 2157، 248/ 2).

(2) في (ج): بالسنة.

(3) في (أ): بالسنة.

(4) كلمة (واختلفوا) غير موجودة في (ج).

(5) كلمة (المشتري) غير موجودة في (ج).

(6) في (أ): وقول.

(7) في (أ): أراه. وفي (ج): أرى.

(8) في (أ) و (ج): .. بولد لم يلحق .. ((بياض)) فإذا كان البائع يلزمه الحمل فممن يستبرئها من

نفسه؟

(9) في (أ) و (ج): نستحسن.