الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٣4 - كتاب صفة الوضوء
143
الجزء الأول
م 140 - 14، 21/ 5 - 216 باب 18 - المسح على الأذنين في مسح الرأس. باب 19 - صفة مسح الأذنين مع الرأس. باب 20 - تجديد أخذ الماء للأذنين باب 21 اختلاف أهل العلم فيمن ترك مسح أذنيه]:
[ش]: جاءت (1) الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «توضأ فمسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما».
[م 140] وقد اختلف أهل العلم في الأذنين؛ فقالت طائفة: الأذنان من الرأس. روينا هذا القول عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى، وهذا قول عطاء، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وقتادة، والنعمان، وأصحابه
وقالت طائفة هما من الوجه هذا قول الزهري واختلف فيه عن ابن
عن
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر أذنيه وباطنهما، واختلفوا في الأذنين؛ فقالت طائفة: الأذنان من الرأس. وروينا ذلك ابن عباس، وابن عمر، وأبي موسى، وبه قال عطاء، وسعيد بن المسيب، والحسن وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومالك، والثوري، وأحمد، والنعمان، وأصحابه. وقال الزهري من الوجه واختلف فيه ابن عمر. وقال الشافعي: ما
أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس. ومال إسحق إلى هذا القول واختاره. وفيه قول رابع، وهو: إنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس ولا شيء على من ما تركهما، هذا قول الشافعي وأبي ثور، وكان مالك، والشافعي، وأحمد يرون يأخذ المتوضئ ماء جديدا لأذنيه.
قال أبو بكر: وهذا الرأي قالوا غير موجود في الأخبار في حديث ابن يسار عن ابن عباس عن النبي مسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهامه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما. واختلفوا فيمن ترك مسح الأذنين، فكان مالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا إعادة عليه. وقال إسحاق: إن ترك مسح أذنيه متعمدا لم يجزه. وقال: أحمد إن تركه متعمداً أحببت أن يعيد.