زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

عمر. وقالت طائفة: ما استقبل الوجه من الأذنين فهو من الوجه، يقول: يغسله، وظاهرهما من الرأس. هذا قول الشعبي. وروي عن محمد بن سيرين خلاف القول الأول، وهو أنه كان يغسل أنه كان يغسل الأذنين مع الوجه ويمسحهما مع الرأس. وكان إسحاق بن راهويه يميل إلى هذا ويختاره.

وفيه قول رابع، قاله الشافعي، قال: ولو ترك مسح الأذنين لم يعد؛ لأنهما لو كانتا من الوجه غسلتا معه أو من الرأس مسحتا معه، وإذ لم يكن هكذا فلم يُذكرا في الفرض. وقال أبو ثور: ليستا من الوجه ولا من الرأس، ولا شيء على من تركهما.

باب صفة مسح الأذنين مع الرأس: ثبت عنه أنه أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر مسح أذنيه فمسح باطنهما وظاهرهما».

[م 141] وكان عبد الله بن عمر إذا توضأ أدخل الأصبعين اللتين تليان الإبهامين في أذنيه فمسح باطنهما وخالف بالإبهامين إلى ظاهرهما.

باب تجديد أخذ الماء للأذنين:

[م 142] روينا عن ابن عمر أنه كان يدخل أصبعيه بعدما يمسح برأسه في الماء ثم يدخلهما في الصماخ وكان مالك والشافعي يريان أن يأخذ المتوضئ ماء جديداً لأذنيه، وكذلك قال أحمد

قال أبو بكر: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه لأذنيه ماءً جديداً.

بل في حديث ابن عباس أنه «غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه داخلهما

بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما».

١٤٤ / ٢٬٤٣١