الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(1)
قال أبو سعيد الله: إذا كان البيع لا يرجع إلى البائع إلا بالإقالة، أو ببيع ثان فقول الشافعي ومالك أصح؛ لأنه ملك ثان، ولكل ملك استبراء للسنة، وإن كان البيع فاسداً أو منتقضاً رجع به إلى البائع / ج 341/ بذلك بغير بيع ولا إقالة، فالقول الآخر أصح، وأما على قول من يذهب أن معنى الاستبراء إنما هو لعلة الولد لا للتعبد فالقول الآخر أصح.
(2)
[ش]: [م 3354] واختلفوا في الرجل يقع في سهمه الجارية من السبي (3) وهي حامل فيطؤها؛ فقال الأوزاعي (4): لا يسترق الولد، ولا تعتق (ه) هي. وقال أحمد: يعتق الولد؛ لحديث أبي الدرداء؛ لأن الماء يزيد في الولد. وفي قول مالك، والشافعي: لا يعتق عليه إذا ولدته لأقل من ستة أشهر يوم ملكها. من يوم
(7)
قال أبو سعيد رحم الله: لا يعتق عليه الولد إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر مذ يوم وطئها، لا مذ يوم ملكها.
م 3355، 392/ 5 باب 5 - الجارية تشترى وهي حائض:
[ش] واختلفوا في الجارية تشترى وهي حائض؛ فقالت طائفة: تستبرأ بحيضة أخرى، هذا قول الحسن البصري، والشافعي، والثوري، وأحمد،
(7)
والنعمان وابن () الحسن
(1) كلمة (إلى) غير موجودة في (أ).
(2) في (ج): تقع.
(3) في (أ) و (ج): السباء.
(4) في (أ): الأوزاعي، والشافعي.
في (أ): بعتق.
(أ): أشهر يوم ملكها. وفي (ج): أشهر مذ ملكها.
(7) في (أ) و (ج): وأبي.