زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠١

62 ـ كتاب الاستبراء

الجزء الثالث

وفيه قول ثان وهو: أن يجتزئ بتلك الحيضة، هذا قول الزهري، والنخعي

وإسحاق، ويعقوب.

وقد اختلف فيه عن الحسن البصري.

وفيه قول ثالث، [وهو: إنه] إن كان اشتراها في أول يوم حاضت، أو

بعد ذلك بيومين أو ثلاثة اجتزأ بتلك الحيضة، وإن كان اشتراها في و وسط حيضتها (2)، أو آخر (3) حيضتها فعليه أن يستبرئها، هذا قول الليث بن سعد، و بمعناه قال مالك.

قال أبو سعيد رحم الله: / ج 342/ أصح ما قيل في هذا أن يستبرئ) بحيضة تامة، ولا ينتفع بتلك الحيضة ولو مضى منها طرفة عين قبل أن تصير في ملك المشتري؛ لأنه لا تكون إلا حيضة تامة كاملة.

(م 3356، 392/ 5 - 393 باب 6 - ] استبراء الأمة التي لم تحض ومثلها

لا تحمل من الصغر أو الكبر:

[

ش]: واختلفوا في استبراء الأمة التي لا (0) تحيض من صغر أو كبر؛ فقالت طائفة: تستبرأ البكر التي لم تحض بثلاثة أشهر، هكذا قال الحسن البصري، ومجاهد]، وابن سيرين وأبو قلابة والنخعي، والأوزاعي، وأحمد ومالك بن أنس].

(1) في (أ): في أوله يوم حاضت، أو بعد ذلك

أول حيضة أو بعد ذلك

يوم،

(2) في (أ): حيضها.

بيوم

بيوم أو يومين اجتراء بتلك .. إلخ. وفي (ج): في

أو يومين اجتزأ .. إلخ.

(3) في (أ): أو آخره فعليه .. إلخ. و (ج): أو آخرها فعليه .. إلخ.

(4) في (أ): استبرى. وفي (ب): تستبرأ.

(5) في (أ) التي لم تحض.