الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وكذلك قال أحمد في العجوز وقد أست (1) من المحيض.
وقال إسحاق: أربعين يوماً (2)، عجوزاً كانت أو ممن قاربت (3) أن تحيض.
وقال الثوري: بشهر (4) ونصف، أو ثلاثة أشهر، أي ذلك فعل فلا بأس. وقالت طائفة: تستبرأ بشهر ونصف هذا قول ابن المسيب، وعطاء ابن أبي رباح، وسعيد بن جبير، ويحيى ابن أبي كثير. واختلف فيه الحكم)،
وحماد.
وقالت طائفة: تستبرأ بشهر، وهذا قول عكرمة، والشافعي، وأصحاب الرأي وعلة (6) الليث، وأحمد في ذلك أن الحمل لا يتبين) في أقل من ثلاثة
أشهر.
قال أبو بكر: الظاهر من أمر المرأة التي قد حاضت أن حيضة تجزيها من الاستبراء، وهذا الأغلب من أمور النساء.
قال أبو سعيد الله: / ج 343/ قد قيل هذا كله وأكثر منه، وأصح ما قيل في الاستبراء: حيضة إذا كانت ممن تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض من أو صغر بشهر؛ لأن الشهر بدل (8) عن الحيضة في العدد، كذلك قال الله في
كتابه.
:
(1) في (أ) و (ج) آيست في
:
(2) في (أ) و (ج) ليلة.
(3) في (ج): قارب.
(4) في (أ) و (ج): تستبرأ بشهر .. إلخ.
(5) في (أ) و (ج): فيه عن الحكم وحماد.
(6) هكذا في (أ) و (ج). وفي كتاب الإشراف: وعلية.
(7) في (أ) و (ج): لا يبين.
(8) هكذا في (ج) و (د). وفي (أ): يدل. وفي (ب) غير واضحة هل هي بالباء أم بالياء.