زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٢

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وكذلك قال أحمد في العجوز وقد أست (1) من المحيض.

وقال إسحاق: أربعين يوماً (2)، عجوزاً كانت أو ممن قاربت (3) أن تحيض.

وقال الثوري: بشهر (4) ونصف، أو ثلاثة أشهر، أي ذلك فعل فلا بأس. وقالت طائفة: تستبرأ بشهر ونصف هذا قول ابن المسيب، وعطاء ابن أبي رباح، وسعيد بن جبير، ويحيى ابن أبي كثير. واختلف فيه الحكم)،

وحماد.

وقالت طائفة: تستبرأ بشهر، وهذا قول عكرمة، والشافعي، وأصحاب الرأي وعلة (6) الليث، وأحمد في ذلك أن الحمل لا يتبين) في أقل من ثلاثة

أشهر.

قال أبو بكر: الظاهر من أمر المرأة التي قد حاضت أن حيضة تجزيها من الاستبراء، وهذا الأغلب من أمور النساء.

قال أبو سعيد الله: / ج 343/ قد قيل هذا كله وأكثر منه، وأصح ما قيل في الاستبراء: حيضة إذا كانت ممن تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض من أو صغر بشهر؛ لأن الشهر بدل (8) عن الحيضة في العدد، كذلك قال الله في

كتابه.

:

(1) في (أ) و (ج) آيست في

:

(2) في (أ) و (ج) ليلة.

(3) في (ج): قارب.

(4) في (أ) و (ج): تستبرأ بشهر .. إلخ.

(5) في (أ) و (ج): فيه عن الحكم وحماد.

(6) هكذا في (أ) و (ج). وفي كتاب الإشراف: وعلية.

(7) في (أ) و (ج): لا يبين.

(8) هكذا في (ج) و (د). وفي (أ): يدل. وفي (ب) غير واضحة هل هي بالباء أم بالياء.