زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣

62 ـ كتاب الاستبراء

الجزء الثالث

(م 3357، 393/ 5 - 394 باب 7] تقبيل الجارية المستبرأة ومباشرتها

قبل الاستبراء:

[ش]: واختلفوا في الرجل يشتري الجارية فيريد أن يقبلها، أو يباشرها قبل (1) أن يستبرئها؛ فكره ذلك ابن سيرين، وقتادة، وأيوب السختياني (2)، ويحيى الأنصاري، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب

الرأي. وقال الأوزاعي: لا يقربها ولا يعريها (3). وفيه قول ثان، وهو: إن له (4) أن يقبلها ويباشرها، هذا قول عكرمة، والحسن البصري، وبه قال أبو ثور.

قال أبو سعيد حمدالله: الأول أصح أنه ليس له أن يقبلها ولا يباشرها، فإن قبلها أو باشرها أو قضى منها حاجة دون الفَرْج ولم يمس الفرج ولم ينظر إليه؛ فقد أساء ولا تحرم عليه، وإن مس فرجها أو نظر إليه قبل الاستبراء فسد عليه وطؤها، وكان له أن يستخدمها إن شاء أو يبيعها.

[ش]: وفرقت (5) فرقة ثالثة بين أن يشتري [جارية] من رجل كان يطؤها، وبين (1) أن تقع في سهمه من السبي؛ فقالت طائفة: إذا اشتراها ممن كان يطؤها لم يقبل ولم يباشر لعل الحمل يظهر بها فيكون تلذذ بأم ولد مسلم،

(1) في (أ) و (ج) من قبل.

(2) في (أ) و (ج): السجستاني.

(3) في (أ) و (ج): لا يقؤ بها ولا يقبلها.

(4)

(5) في

(أ): إن شاء قبلها ويباشرها. وفي (ج): إن شاء قبلها وباشرها.

(أ) و (ج): وقد فرقت.

في (أ): .. من رجل كان يطؤها فقبل ولم يباشر .. إلخ. وفي (ج): .. من رجل كان يطاءها

ولم يباشر .. إلخ.

(7) في (أ) فيكون بلد أيام. مسألة: ولد مسلم. وفي (ج): فتكون تلد تاماً .. ((بياض)) ولد مسلم.