الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
والجارية التي وقعت في سهمه من السبي (1) لا يردها (2) على أحد، وليست (3)
أم ولد لمسلم. وقد روينا / ج 344/ عن ابن عمر أنه قبل جارية وقعت في سهمه يوم جلولاء)، وهذا مذهب الأوزاعي.
قال أبو سعيد رحم الله: لا يصح له تلذذ إلا بزوجة أو بفراش ممن يجوز
له) وطؤه، ولا يجوز له وطء أمة إلا بعد الاستبراء، والله أعلم بهذا.
م 3358، 394/ 5 - 395 باب 8 - ] استبراء البائع الجارية قبل البيع: ش] واختلفوا في وجوب الاستبراء على البائع إذا أراد أن يبيع الجارية التي قد وطئها؛ فقالت طائفة: يستبرئها قبل أن يبيعها، ويستبرئها المشتري إذا اشتراها هذا قول الحسن البصري وابن سيرين والنخعي، وقتادة، والثوري. وفيه قول ثان وهو: إن الاستبراء إنما يجب على المشتري؛ قال ابن مسعود (6): وتستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة. وبه قال ابن عمر، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل.
(1) في (أ) و (ج): السباء.
(2) في (أ): لا يرد. وفي (ج): لا ترد.
(3) في (أ) وليس بأم ولد المسلم. وفي (ج) وليست بأم ولد المسلم
(4) في (أ) و (ج): حلولا ((بالحاء المهملة)). وقال محقق كتاب الإشراف: جلولا: بالمد ناحية في طريق خراسان وبها كانت الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين سنة 16 هـ، فاستباهم المسلمون، فسميت جلولا الوقيعة لما أوقع بها المسلمون، وراجع معجم
156/ 2. اهـ
(5) كلمة (له) غير موجودة في (ج).
(6) في (ج): قاله ابن مسعود .. ((بياض)) عمن تستبرأ .. إلخ.
البلدان