الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥62 ـ كتاب الاستبراء
الجزء الثالث
البتي
وفيه قول ثالث، وهو: إن الاستبراء إنما هو على البائع، هذا قول عثمان
وفيه قول رابع، وهو مذهب من (3) رأى أن توضع بعض الجواري على يد عدل حتى تحيض حيضة.
قال أبو سعيد رحم الله: قد قيل هذا كله إلا القول الآخر فلم أعرف معناه، وأصح ذلك أن يكون على البائع حيضة وعلى المشتري حيضة.
(3)
(م 3359 - 3360، 395/ 5 - 396 باب 9 مواضعة الجارية المشتراة للاستبراء:
[ش]: [م 3359] واختلفوا في وجوب مواضعة الجارية [المشتراة] للاستبراء؛ فقال / ج 345/ [مالك] في الرجل يبيع الجارية المرتفعة فيقول له المشتري: تعال (4) أو اضعك للحيضة؛ قال مالك: عليه المواضعة على ما أحب أو كره، وإنما يجب ذلك عنده (1) في الجارية التي يراد بها الوطء.
(V)
وفيه قول ثان، وهو: إن ذلك غير واجب، وهو قول أكثر أهل العلم غير مالك. وممن قال: إن ذلك غير واجب الشافعي، وجماعة من أهل العلم].
(1) في (أ) و (ج): الليثي.
(2) في (أ): وهذا مذهب من أن يرضع بعد الجواز على يدي عدل .. إلخ. و (ج): وهذا مذهب. ((بياض)) وهذا من أن توضع بعد الجواز على يدي عدل .. إلخ.
(3) كلمة (على) غير موجودة في (أ) و (ب) و (د).
(4) في
(أ) و (ج): .. المشتري أوضعت للحيضة .. إلخ.
(5) في (أ) و (ج): أو أكره.
(6) في (ج): عندي.
(7) في (أ) و (ج): وهذا.