الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد رحم الله: لم أقف على معنى المواضعة، قال: إنهما) يشترطان عند البيع أن يضعها على يدي عدل حتى تحيض أو تستبرأ، فالقول الآخر أصح)، وقد يخرج الأول على معناه (3)؛ لأنه إذا كان البائع يطأ الأمة لتعلق
}
(4) الولد والله أعلم.
[*ش]: [م 3360] واختلفوا في الجارية المواضعة) عند عدل تتلف؛ فقال الحكم هي من مال البائع، وبه قال مالك.
وبه قال الشافعي إذا حال البائع بينه وبينها ووضعها على يدي عدل.
قال أبو سعيد الله: صحيح.
[ش] وفيه قول ثان، وهو: إن (6) لها من مال المشتري، هذا قول
الشعبي.
قال أبو سعيد رحمه الله: وذلك إن (7) كان عن أمر المشتري وحده، وإن كان عن رأي البائع وأمره فمن ماله، وإن كان عن أمرهما جميعاً فمنهما جميعاً؛ لأنه (لا يتعرى منهما جميعاً؛ لأن اليد لهما جميعاً.
(1)
[ش] وقال الليث: أرى أن (9) ما أصابها من عيب قبل أن تحيض
(أ) و (ج) و (د): قال .. ((بياض)) إنهما .. إلخ.
(2) في (أ) و (ب) هو أصح.:
في (أ) و (ب): معنى.
(4) هكذا في (أ) و (ب). وفي (ج) و (د): سبب.
(5) في (أ) و (ج): الموضوعة.
(6) في (أ) و (ج): إنها من مال .. إلخ.
(7) في (أ) و (ب): إذا.
(8) كلمة (لأنه) غير موجودة في (أ).
(9) في (أ) أرى ما .. إلخ. وفي (ج): .. الليث ما .. الخ