زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧

62 ـ كتاب الاستبراء

الجزء الثالث

فإنه يلزم المشتري إلا الإباق والموت فإنه من مال البائع، ويقبض الثمن

المشتري.

قال أبو سعيد رحم الله: / ج 346/ هذا يحسن إذا كان بأمرهما جميعاً.

م 3361، 396/ 5) باب (10 - الجارية المشتراة) تحيض وللبائع الخيار أو للمشتري أو لهما:

[ش]: واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل على أن لهما الخيار، أو لأحدهما)، فتحيض في أيام الخيار؛ فكان مالك، وأبو ثور يقولان: يجتزئ بتلك الحيضة إذا) تم (4) الملك. وكان الشافعي يقول: إذا كان الخيار

(3)

(5)

للبائع أو لهما جميعاً لم يجتز بتلك الحيضة [وإن كان الخيار للمشتري وحده اجتزاً بتلك الحيضة]؛ لأنها [قد] حاضت، وقد [تم] ملك المشتري عليها. قال أبو سعيد الله: قول الشافعي أصح، ولا أبصر للقول الأول وجهاً.

(م 3362 - 3373، 396/ 5 - 399 باب 11 - مسائل من كتاب الاستبراء: [ش]: [م 3362] واختلفوا في الرجل يكاتب الجارية ثم تعجز) فترجع إليه؛ فكان الشافعي يقول: لا يطؤها حتى يستبرئها.

(1) في (أ):: المستبراة.

(2) في (أ): ولأحدهما يختص في أيام .. إلخ.

(3) في (أ) و (ج): لا يجتزئ.

(4) في (أ) و (ج): وإن.

(5) في (أ): أتم.

(6) في (أ) و (ج): .. المشتري حيضتها.

(7) كلمة (تعجز) غير موجودة في (أ).