الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧62 ـ كتاب الاستبراء
الجزء الثالث
فإنه يلزم المشتري إلا الإباق والموت فإنه من مال البائع، ويقبض الثمن
المشتري.
قال أبو سعيد رحم الله: / ج 346/ هذا يحسن إذا كان بأمرهما جميعاً.
م 3361، 396/ 5) باب (10 - الجارية المشتراة) تحيض وللبائع الخيار أو للمشتري أو لهما:
[ش]: واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل على أن لهما الخيار، أو لأحدهما)، فتحيض في أيام الخيار؛ فكان مالك، وأبو ثور يقولان: يجتزئ بتلك الحيضة إذا) تم (4) الملك. وكان الشافعي يقول: إذا كان الخيار
(3)
(5)
للبائع أو لهما جميعاً لم يجتز بتلك الحيضة [وإن كان الخيار للمشتري وحده اجتزاً بتلك الحيضة]؛ لأنها [قد] حاضت، وقد [تم] ملك المشتري عليها. قال أبو سعيد الله: قول الشافعي أصح، ولا أبصر للقول الأول وجهاً.
(م 3362 - 3373، 396/ 5 - 399 باب 11 - مسائل من كتاب الاستبراء: [ش]: [م 3362] واختلفوا في الرجل يكاتب الجارية ثم تعجز) فترجع إليه؛ فكان الشافعي يقول: لا يطؤها حتى يستبرئها.
(1) في (أ):: المستبراة.
(2) في (أ): ولأحدهما يختص في أيام .. إلخ.
(3) في (أ) و (ج): لا يجتزئ.
(4) في (أ) و (ج): وإن.
(5) في (أ): أتم.
(6) في (أ) و (ج): .. المشتري حيضتها.
(7) كلمة (تعجز) غير موجودة في (أ).