الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[وقال أبو ثور: ليس عليه أن يستبرئها.
قال أبو بكر: هذا أصح].
قال أبو سعيد حمدالله: هذا باطل من أصولهم، والمكاتبة حرة من حينها،
ولا ترجع إلى الرق ولو عجزت، وذلك عليها دين إلى يسرتها).
[ش]: [م 3363] واختلفوا في الرجل يشتري الجارية ثم يطؤها قبل أن يستبرئها؛ فقال الزهري: يعبس (2) في وجهه الإمام ولا يضربه. ولم يجعل عليه أحمد أدباً.
وقال مالك: إن كان ممن يعذر بالجهل لم يعاقب، وإن كان ممن لا يعذر بالجهل فإنه يعاقب (3). وقال هاشم بن عبد الملك: يجلد مائة.
قال أبو سعيد الله: في الأدب بقول مالك، وهو حسن
[* ش]: [م 3364] واختلفوا في الجارية يشتريها الرجل فلم يقبضها حتى حاضت عند البائع حيضة / ج 347/؛ [فقال أبو ثور: يطؤها. قال أبو بكر: وبه أقول.
وقال أصحاب الرأي: لا يطؤها حتى تحيض عنده حيضة بعد القبض. [م 3365] وإذا اشترى الرجل الجارية فوضعها على يدي عدل حتى يعطي الثمن فحاضت كان له أن يطأها في قول مالك، وأبي ثور.
(1) العبارة: (ولا ترجع .. يسترها) غير موجودة في (ج). (2) في (أ): يتعس في وجهه ولا تصدقه ولم يجعل عليه أحد أدباً. وفي (ج): تتعس في وجهه ولا تصدقه ولم تجعل عليه احداه أدباه.
(3) في (أ): إذا كان ممن يعذر ويعذر بالجهالة لم يعاتب، وإن كان ممن لا يعذر فإنه يعاتب. وفي (ج): إن كان ممن يعذر وتعذر بالجهالة لم يعاتب، وإن كان ممن لا يعذر فإنه يعاتب.