زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩

62 ـ كتاب الاستبراء

الجزء الثالث

وقال أصحاب الرأي: لا يطؤها حتى تحيض حيضة بعد القبض]). قال أبو سعيد رحمه الله: أحسب أن فى الكتاب سقطاً، ويحتمل فيها قولان: أحدهما: إن الحيضة التي حاضتها في يد البائع تجزئ للاستبراء؛ لأنه ملك للمشتري. والآخر: إنه لا تجزي حتى تحيض حيضة بعد القبض.

[ش]: [م 3366] وإذا اشترى الرجل الجارية) وهي لا تحيض من صغر (3)، فاستبرأها بالأيام، فمضت عشرون ليلة ثم حاضت؛ استبرأها بحيضة، وقد سقطت الأيام، وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو سعيد الله: نعم، قول صحيح، وقد قيل يجزئ أن يستبرئ المشتري بعشرين يوماً، والقول الأول أصح.

(4)

[ش]: [م 3367] وإذا رهن (4) جارية من رجل فامتلكها وقبضها؛ فلا استبراء عليه في قول الشافعي، وأبي ثور.

قال أبو سعيد رحمه الله: نعم.

ش]: [م 3368] وإذا باع (5) جارية بيعاً فاسداً، فقبضها المشتري، [ولم

يطأها وَرَدَّها؛ فليس عليه أن يستبرئها.

(1) في (أ): .. عند البايع حيضة .. ((بياض)) بعد القبض. أحدهما ان الحيضة التي حاضتها .. إلخ. وفي (ب): .. عند البايع حيضة .. ((بياض)) بعد القبض. قال أبو سعيد .. إلخ. وفي (ج):

(2)

عند البائع حيضة. قال أبو سعيد .. إلخ.

في

(أ): جارية. وفي (ج): جاريته.

(3) في (أ): صغرها.

(4) في (أ): وإذا رهن الرجل جارية من رجل فأقبضها وقبضها قال استبراء عليه .. إلخ. وفي

(ج): وإذا ارتهن الرجل جارية من رجل فقبضها فالاستبراء عليه .. إلخ.

(5) في (أ) و (ج): وإذا اشترى جارية بيعاً فاسداً وقبضها المشتري ثم فسخ البيع .. إلخ.