الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[م 3369] وإذا وطئها المشتري] ثم فسخ البيع؛ لم يكن للبائع أن يطأها حتى يستبرئها، وهذا قول أبي ثور، وهو يشبه مذهب (1) الشافعي.
(1) ،
قال أبو سعيد الله: وقد قيل له أن يطأها وهذا أحوط في (2) الفروج؛
لأنها كانت مباحة على المشتري إذا كان ذلك على الجهالة.
[ش]: [م 3370] وإذا نكحت الأمة نكاحاً فاسداً فلم [يطأها الذي نكحها حتى فرّق بينهما؛ فليس على السيد أن يستبرئها، وإن وطئها الزوج استبرأها في قول أبي ثور.
وفي قول أصحاب الرأي: إذا وطئها ففرّق بينهما لم يقربها] حتى تنقضي
العدة، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما، ولا استبراء عليه.
قال أبو سعيد رحمه الله: وذلك إذا لم يغلق عليها / ج 348/ باباً، ولم يرخ عليها ستراً خالياً بها، وأما (4) إذا خلا بها لزمت العدة بالحكم، ولم تصدق في ذلك في () أكثر القول، إلا أن يعلم يقين ذلك، وعليه العدة في ذلك للاحتياط).
[ش]: [م 3371] وإذا ورث الرجل بجارية) من رجل، أو)
(1) كلمة (مذهب) غير موجودة في (ج). (2) في (أ) و (ب): على. وفي (د): .. وهذا أحفظ على الفروج.
(^)
وصي
له
(3) في (أ): .. فاسداً فلم .. ((بياض)) حتى يرى بينهما فليس بأمر ولم يقربها حتى تنقض العدة .. إلخ. وفي (ج): .. فاسداً فلم .. ((بياض)) حتى ترى بينهما فليس بأم ولم يقربها حتى تنقضي
العدة .. إلخ.
(4) في (أ) و (ب): فأما.
(5) في (ب): .. ذلك وعليه في .. إلخ.
في (أ) و (ب) و (د) .. وعليه العدة فيها للاحتياط.
(أ)
و (ج): جارية.
(8) في (أ) و (ج) أوصى له .. إلخ.