زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١١

62 ـ كتاب الاستبراء

الجزء الثالث

بها، أو وهبت له هبة صحيحة؛ لم يطأها حتى يستبرئها، وهذا (1) على مذهب الشافعي (2)، وبه قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي في الهبة والوصية (3): إذا حاضت قبل أن يقبضها، [ثم قبضها]؛ ففي (4) قياس قول النعمان: لا يقربها حتى تحيض حيضة عنده، [قاله] يعقوب عنه ()، وخالفه يعقوب فقال: يطؤها).

قال أبو بكر: يطؤها).

قال أبو سعيد حمدالله: إذا حاضت في ملكه حيضة) فقد صح الاستبراء في أكثر القول.

[ش]: وقال مالك في الهبة: لا يطؤها الموهوب (9) له حتى يستبرئها. قال أبو سعيد رحمه الله: لا فرق بين الشراء والميراث والهبة والوصية، وكل

ذلك ملك، والسنة في الملك الاستبراء.

[*

[ش]: [م 3372] وقال مالك: لا تستبرأ الأمة في النكاح. وقال أحمد كذلك، إلا أن يعلم (10) أن السيد قد وطئها، فإذا علم ذلك (11) لم يقربها حتى يستبرئها.

(1) في (ج): وعلى هذا مذهب .. إلخ.

(2) في (أ) و (ج): .. مذهب .. ((بياض)) وبه .. إلخ.

(3) في (أ): .. الهبة والعطية حاضت .. إلخ. و (ج). . . .الهبة والعطية إذا .. إلخ.

(4) في (أ) و (ج): على.

(5) في (ج): عنده.

(6) في (أ) و (ج): لا يطؤها.

(7) في (ج): لا يطؤها.

(8) في (أ) و (ب) و (د): إذا حاضت حيضة في ملكه.

:

(9) في (أ) و (ج):: الموهوبة. وقال محقق الإشراف في الأصل الموهوبة، والتصحيح من الحاشية.

(10) في (أ): إلا أن السيد قد وطئ فإذا .. إلخ. و (ج): إلا أن يكون السيد .. إلخ.

(11) في (أ) و (ج): أن ذلك.