الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٢تستبرا
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد حمد لله: إذا تزوجها قبل الاستبراء من الوطء بطل النكاح حتى و أ (1) ثم تزوج بعد ذلك، وليس على الزوج / ج 349/ استبراء، ولا على الأمة إذا لم يكن يطؤها سيدها، وأما إذا وطئها سيدها فلا يزوجها حتى يستبرئها وتصير بحد يحل وطؤها.
[ش]: وقال أبو ثور: إذا تزوج أمة استبرأها (2) قبل أن يدخل بها فلا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها، إلا أن تكون كانت مشتراة فلا شيء عليه.
قال أبو سعيد رحمه الله: حسن.
[ش]: وقال أصحاب الرأي: لا استبراء عليه.
قال أبو بكر: وبه أقول.
قال أبو سعيد حمد لله: إذا كانت يحل له نكاحها مستبرأة أو لا استبراء عليها ثم تزوجها فقد حل له فرجها بالنكاح، فإذا اشتراها بعد ذلك كان الفرج قد أطلق له قبل الملك بسبب التزويج، واحتمل فيها قولان:
أحدهما: إنه ملك لا يصح إلا بالاستبراء تعبدا.
والآخر: إنه لا (4) استبراء عليه؛ لأنه قد أطلق له فَرْجها بالزوجية قبل الملك، ولا استبراء () عليه من نفسه أن لو كان وطئها، وذلك إذا لم يتزوجها فراراً من الاستبراء، وإذا لم يتزوجها فراراً من الاستبراء، ثم وطئها بالزوجية) ثم اشتراها؛ فلا استبراء عليه من نفسه أيضاً.
(1) في (أ):: يستبرا.
(2) في (أ) و (ج): أمة ثم اشتراها قبل .. إلخ.
(3) في (أ): مستبرأة.
(4) في (أ): إنه إلا.
(5) في (أ): والاستبراء.
(6) في (أ) و (ب) و (د): في الزوجية.