الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٣62 ـ كتاب الاستبراء
213
الجزء الثالث
ويحتمل أن يكون عليه الاستبراء بالتعبد للملك؛ لأن الوطء بالزوجية قد
حجر، وإنما يصح بالملك والملك لا يصح به الوطء إلا بالاستبراء. [ش]: [م 3373] قال أبو بكر: وإذا ارتدت جارية الرجل عن الإسلام
ثم رجعت إلى الإسلام فليس عليه / ج 350/ استبراء.
قال أبو سعيد الله: نعم؛ لأنها لم تخرج من ملكه.
م 3374 - 3377 (3995 - 400 باب 12 - ] الرجل يزوج كان يطؤها أو أعتقها:
أمته وقد
[ش]: [م 3374] واختلفوا في الرجل يريد أن يزوج أمته وقد وطئها؛ فقالت طائفة: يستبرئها بحيضة هكذا قال الزهري، ومالك، والثوري،
والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد بن حنبل.
وقال عطاء: يستبرئها بحيضتين. وبه قال قتادة.
قال أبو سعيد رحمه الله: كل ذلك جائز، وأصحه حيضة.
تحيض
[ش]: [م 3375] واختلفوا فيه إن زوجها قبل أن يستبرئها؛ ففي قول الشافعي: النكاح باطل. وكذلك قال في أم ولد الرجل، تزوج قبل أن حيضة: النكاح باطل.
وفي
(2)
أحد قولي [الشافعي، و] الثوري: النكاح جائز في الأمة إذا زوجها
وقد (2) وطئها.
وقال النعمان وابن الحسن: إذا زوجها ولم يستبرئها فالنكاح جائز،
(1) العبارة (يريد أن) غير موجودة في (ج).
(2) كلمة (وقد) غير موجودة في (أ).