زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٣

62 ـ كتاب الاستبراء

213

الجزء الثالث

ويحتمل أن يكون عليه الاستبراء بالتعبد للملك؛ لأن الوطء بالزوجية قد

حجر، وإنما يصح بالملك والملك لا يصح به الوطء إلا بالاستبراء. [ش]: [م 3373] قال أبو بكر: وإذا ارتدت جارية الرجل عن الإسلام

ثم رجعت إلى الإسلام فليس عليه / ج 350/ استبراء.

قال أبو سعيد الله: نعم؛ لأنها لم تخرج من ملكه.

م 3374 - 3377 (3995 - 400 باب 12 - ] الرجل يزوج كان يطؤها أو أعتقها:

أمته وقد

[ش]: [م 3374] واختلفوا في الرجل يريد أن يزوج أمته وقد وطئها؛ فقالت طائفة: يستبرئها بحيضة هكذا قال الزهري، ومالك، والثوري،

والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد بن حنبل.

وقال عطاء: يستبرئها بحيضتين. وبه قال قتادة.

قال أبو سعيد رحمه الله: كل ذلك جائز، وأصحه حيضة.

تحيض

[ش]: [م 3375] واختلفوا فيه إن زوجها قبل أن يستبرئها؛ ففي قول الشافعي: النكاح باطل. وكذلك قال في أم ولد الرجل، تزوج قبل أن حيضة: النكاح باطل.

وفي

(2)

أحد قولي [الشافعي، و] الثوري: النكاح جائز في الأمة إذا زوجها

وقد (2) وطئها.

وقال النعمان وابن الحسن: إذا زوجها ولم يستبرئها فالنكاح جائز،

(1) العبارة (يريد أن) غير موجودة في (ج).

(2) كلمة (وقد) غير موجودة في (أ).