زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٤

214

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ويطأ) الرجل مكانه في قول النعمان. وقال يعقوب: استقبح أن (2) يجتمعا في يوم واحد في الوطء، السيد والزوج، ولكن لا يقربها الزوج [حتى تحيض

حيضة.

وقال إسحاق، وأبو ثور: النكاح جائز، ولكن لا يطؤها الزوج] حتى

يستبرئها.

(4)

قال أبو سعيد الله: قول الشافعي أصح ولا أبصر لما سوى ذلك وجهاً صحيحاً، وقد تدخله العلة بالإجازة؛ لخروجه من اسم العدة من الزوجية. [ش]: وقال سفيان: إذا اشترى جارية فزوجها، أو أعتقها قبله) / ج 351/ أن يستبرئها؛ فلا بأس أن يقربها، ليس في النكاح عدة.

قال أبو سعيد الله: أما إذا زوجها وهي أمة وقد وطئها فقد مضى القول في ذلك، وقد بينا ما اخترنا وقول الشافعي فيه معنى صحيح، وأما إذا أعتقها ثم زوجها بعد العتق فقد وجب عليها ـ في قول أصحابنا ـ عدة الحرة ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر عدة الحرة، وليس هنالك استبراء؛ لأن الاستبراء على الأمة، والعدة على الحرة، فإن تزوجت قبل العدة فأصح ما معنا أن النكاح باطل، وقد تدخله العلة؛ لتعري الاسم من عدة الزوجية، ولأنه قد خرج من الملك فيجب حكم الاستبراء، ولا يصح

عليه عدة من الزوجية، والله أعلم.

:

(1) في (أ) و (ج) ويطؤها.

(2) في (ج): استقبح قبل أن.

(3) في (أ): ما.

(4) في (ج): سواه.

(5) في (أ) و (ج): .. أعتقها وزوجها قبل … إلخ.