زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد رحمه الله: قد قيل: يكف عنها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض، فإن لم يفعل فلا بأس عليه، وقد صح الوطء من الواطئ، ولكن لا حق للمالك

هنالك.

[ش]: وقد روينا عن ابن عباس أنه أباح وطء [الجارية] الفاجرة.

وروينا ذلك

عن ابن المسيب وبه قال [محمد بن] الحسن.

هي

فقد مضى

قال أبو سعيد حمدالله: إذا صح زنا الزانية فلا يحل نكاحها، انقضت عدتها أو لم تنقض، وإنما ذلك إذا لم يعلم الزوج وإنما علمت (1) القول في عدتها، ولا تحل الزانية إذا علم الرجل بزناها لمن زنا بها، ولا لغيره من الناس؛ لأن ذلك حرام حرمه الله (2).

(م 3382، (403/ 5 باب 15] وقوف الرجل عن وطء زوجته لموت

ولدها من غيره:

ش]: [قال أبو بكر:]

روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل يتزوج المرأة لها (3) ولد من غيره، فيموت بعضهم؛ قال: يعزل (4) امرأته حتى تحيض حيضة في

الميراث (5).

(1) في (أ): وإنما علمت. هي

شأن

(2) في (د) ص 270: قال أبو سعيد رحم الله: إذا صح زنا الزانية إذا علم الرجل فلا تحل لمن زنا بها، ولا لغيره فمن لعل الصواب ممن)) علم وصح معه زناها من الناس؛ لأن ذلك حرام

حرمه الله.

(3) في (ج): ولها. (4) في (أ) و (ج): يعتزل. (5) في (أ) و (ج): المتزوج.

: