زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢١

62 ـ كتاب الاستبراء

الجزء الثالث

وروينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، والمصعب (1) بن جثامة،

والحسن، أو الحسين بن] (2) علي، وبه قال النخعي، وعطاء (3).

وقال عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي / ج 356/ رباح (4): لا يقربها حتى ينظر أبها (5) حمل (6) أم لا. وبه قال مالك، وأحمد وإسحاق، وأبو عبيد]، ولا أحفظ لغيرهم (7) خلافاً لقولهم.

وقال الثوري: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من (8) يوم توفي [أبوها ورثناه]، وإن جاءت به (10) لأكثر من ستة أشهر لم

نورثه (11).

قال أبو سعيد الله: لا يمنع (12) زوجها وطأها من أجل ذلك، فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ورث أخاه، وإن جاءت به لأكثر من ذلك يرث؛ لأنه يحتمل أن تحمل به بعد ذلك. وقد قيل: إلى تسعة. وقيل:

(1) في (أ) و (ج) والقضيب بن خثامة.

(2) في

: (1)

والحسين بن. وفي (ج): والحسين ابني.

(3) في (أ) و (ج): .. النخعي وسفيان وعطاء.

(4) في (أ): .. عبد العزيز، وعكرمة بن أبي رباح. و (ج). .. عبد العزيز، وعكرمة، وعطاء بن

أبي رباح.

(5) في (أ): بها.

(6) في (أ) و (ج): حبل.

(7) في (أ) و (ج): ولا أحفظ عن أحد خلاف

(8) في (أ) و (ج): منذ.

(9) في (أ): ابنها وروينا. وفي (ج): عنها زوجها ورث.

(10) في (أ) و (ج): بولد.

(11) في (أ) و (ج): لم يورث.

(12) في (أ): لا تمنع. و (ب) غير واضحة أهي بالياء أم بالتاء.