الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وجاءت به إلى سنتين ورث، وإن جاءت (2)
ذلك فمات (1) إن اعتزلها وصح به لأكثر من سنتين لم يرث (3)، فافهم ذلك.
(م 3383 - 3384، 404/ 5 - 406 باب 16] فسخ نكاح المرأة إذا سبيت ولها زوج وإباحة وطئها بعد الاستبراء:
[ش]: قال الله جل ذكره: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ} إلى قوله: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ} (النساء: 23، 24).
(0)
[م 3383] واختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية؛ فقالت طائفة: هن (4) ذوات الأزواج من الحرائر والإماء، فكل ذات زوج من حرة أو أمة فحرام نكاحها، إلا أمة لها زوج فملكها بشراء أو هبة أو ميراث، أو غير ذلك من وجوه الملك؛ فإذا ملكها بأي وجه من وجوه الملك ملكها به) فإن ذلك فسخ نكاحها من زوجها وتحرم عليه وتباح له بملك اليمين. كان ابن عباس / ج 357/، وابن مسعود، وأنس بن مالك يقولون: بيع
(V)
الأمة طلاقها. قال أبو بكر: فممن هذا مذهبه يقول: إذا ملك الرجل الأمة ولها زوج فقد انفسخ نكاحها، وتعتد عدة الأمة [المطلقة، ولا يتلذذ بها وهي في العدة، فإذا انقضت العدة حل له وطؤها.
(1) في (أ): مات.
(2) في (أ): جاء.
(3) في (أ) و (ب) و (د): .. سنتين على حال لم يرث فافهم ذلك
لعله (4) في (أ): هي. وفي (ج): هي هن.
في (أ): هن. وفي (ج): في.
(أ): .. الملك ملكها فإن .. إلخ. وفي (ج): .. الملك فإن .. إلخ.
(7) في (أ) و (ج) فمن.