زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٣

62 ـ كتاب الاستبراء

223

الجزء الثالث

وقالت طائفة: نزلت الآية (1) في السبايا خاصة، فإذا سبيت المرأة ولها زوج فإن وقوع السبي عليها انفساخ لنكاح (2) الزوج، مع ثبوت ملك المستحقين [لها]، فلمن ملكها أن يطأها إذا استبرأها بحيضة.

[م 3384] فأما المرأة [التي] يكون لها الزوج في بلاد الإسلام فحرام وطؤها على جميع الناس غير زوجها هذا قول عوام [أهل العلم، و] علماء الأمصار من أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الشام، وأصحاب (3) الحديث، وأصحاب الرأي.

وقد روينا (4) روايات توافق هذا القول عن أبي سعيد الخدري، وابن (5) عباس، وابن مسعود، وبه قال الحسن البصري، والنخعي، وأبو قلابة وسعيد بن جبير.

وقال الشعبي: نزلت يوم أوطاس.

قال أبو بكر: وفي تأويل الآية قول ثالث، وهو]: إنهن النساء الأربع

(V)

اللواتي أباح الله عز وجل] في قوله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى (النساء: (3)؛ يقول: أحل الله لك أربع نسوة في أول السورة، وحرم عليك (8) نكاح كل محصنة [بعد الأربع، إلا ما ملكت يمينك روينا هذا القول عن ابن

عباس، وبه قال ابن سيرين.

(1) في (أ) و (ج): نزلت هذه الآية.

(2) في (أ): .. فإن وقوع السباء انفساخ نكاح. وفي (ج): .. فإن بوقوع السباء انفساخ نكاح. (3) في (أ) و (ج): .. الشام من أصحاب .. إلخ.

(4) في (ج): وقد قيل روينا روايات توافق هذا عن أبي .. إلخ.

(5) في (أ): وعن ابن.

في (أ) و (ج): وإبراهيم.

(7) في (أ) و (ج): اللاتي.

(8) في (أ): عليكم.