زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤

224

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقال عبيد (1) / ج 358/، والحسن بن محمد]: هن (2) النساء الأربع. وفي تأويل الآية قول رابع (3)، قوله: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ؛ قال: ذوات الأزواج.

وقال ابن المسيب، وعكرمة، وعطاء، ومجاهد: معناه أن الله حرم الزنا. قال أبو بكر: [وأصح] هذه الأقاويل مذهب من قال: إن الآية [نزلت] في السبايا خاصة، والدليل (5) على أن الأمة لا يكون طلاقًا) شراء عائشة بريرةَ بيع وعتقها إيَّاها، وتخيير النبي بريرة] بعد العتق وفي ذلك بيان على أن النكاح لا يفسخ بالبيع. وقد روينا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف ما هذا معناه.

(V)

قال أبو سعيد رحم الله: أصح ما قيل في تأويل هذه الآية: إنها في السبايا، وسائر الأقاويل تخرج على الصواب، إلا قول من يقول: إن ذلك في الإماء، وإن بيع الأمة طلاقها؛ فإنه لا يبين لي صحة ذلك، إلا في الأمة إذا ملكها زوجها، فإن ذلك يفسخ نكاحه لئلا يجتمع ملك ونكاح، وكذلك أكثر القول، وأصحه إنه لا يجتمع ملك ونكاح أبداً؛ لأن الملك أغلب من النكاح؛ لأن النكاح بمنزلة الأجرة إنما يستحل به البضع والملك يستحل به البضع ويستحل

به الملك للرقبة والبيع والعتق وغير ذلك.

(1) في (أ): وقال أبو عبيدة. وفي (ج): وقال أبو عبيد. (2) في (ج): هذا في النساء الأربع.

(3) في كتاب الإشراف: وفي تأويل قول رابع قوله .. إلخ.

(4) في (أ): .. إلا ما ملكت قال .. إلخ. وفي (ج). .. إلا ما ملكت يمينك. قال .. إلخ.

في

(أ): ومن الدليل أن بيع .. إلخ. وفي (ج): من الدليل أن بيع .. إلخ.

(أ)

و (ج): طلاقها.

(أ): على معنى الصواب.