الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥62 ـ كتاب الاستبراء
225
الجزء الثالث
م 3385 - 3386، (406/ 5 - 407 باب 17 - مسألة:
[ش]: [م 3385] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل (1) ولها زوج مقيم في دار الحرب / ج 359/؛ أن نكاح (2) زوجها قد انفسخ، وحلّ لمالكها وطؤها بعد الاستبراء.
[م 3386] واختلفوا فيه إن (3) سبيت هي وزوجها معاً، فوقعا (4) في سهم رجل فملكهما)؛ فكان الشافعي يقول: السبي) يقطع العصمة بينها وبين زوجها، وانفسخ نكاحها، وحل وطؤها بعد الاستبراء.
وقال أصحاب الرأي: إذا وقعا في سهم رجل [واحد] فهما على النكاح، وليس لسيدها) أن يفرق بينهما.
وقال النعمان: إذا سبيت ثم سبي زوجها بعدها [بيوم]ـ يعني وهي في دار الحرب - أنهما على نكاحهما.
وقال الأوزاعي: إذا كانا في المقاسم فهما على نكاحهما، فإن اشتراهما (9) رجل فشاء (10) أن يفرق بينهما فرق (11)، وإن شاء جمع
(1) في (أ) و (ج): الرجل.
(2) في (أ): نكاحها.
(3) في (أ) و (ج): إذا.
(4) في (ج): فوقعت.
(5) في (ج): فملكها. (6) في (أ) و (ج): السباء.
(V)
(أ): لسيدهما.
(8) في (أ) و (ج): إن كان في .. إلخ.
(9) في (أ) و (ج): اشتراها.
(10) في (ج): إن شاء.
(11)
: وفرق.
بينهما.