زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥

62 ـ كتاب الاستبراء

225

الجزء الثالث

م 3385 - 3386، (406/ 5 - 407 باب 17 - مسألة:

[ش]: [م 3385] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل (1) ولها زوج مقيم في دار الحرب / ج 359/؛ أن نكاح (2) زوجها قد انفسخ، وحلّ لمالكها وطؤها بعد الاستبراء.

[م 3386] واختلفوا فيه إن (3) سبيت هي وزوجها معاً، فوقعا (4) في سهم رجل فملكهما)؛ فكان الشافعي يقول: السبي) يقطع العصمة بينها وبين زوجها، وانفسخ نكاحها، وحل وطؤها بعد الاستبراء.

وقال أصحاب الرأي: إذا وقعا في سهم رجل [واحد] فهما على النكاح، وليس لسيدها) أن يفرق بينهما.

وقال النعمان: إذا سبيت ثم سبي زوجها بعدها [بيوم]ـ يعني وهي في دار الحرب - أنهما على نكاحهما.

وقال الأوزاعي: إذا كانا في المقاسم فهما على نكاحهما، فإن اشتراهما (9) رجل فشاء (10) أن يفرق بينهما فرق (11)، وإن شاء جمع

(1) في (أ) و (ج): الرجل.

(2) في (أ): نكاحها.

(3) في (أ) و (ج): إذا.

(4) في (ج): فوقعت.

(5) في (ج): فملكها. (6) في (أ) و (ج): السباء.

(V)

(أ): لسيدهما.

(8) في (أ) و (ج): إن كان في .. إلخ.

(9) في (أ) و (ج): اشتراها.

(10) في (ج): إن شاء.

(11)

: وفرق.

بينهما.