الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٦226
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو بكر: قول الشافعي أصح.
قال أبو سعيد الله: أحكام الإسلام ناسخة لأحكام الشرك، إلا أن يسلما قبل أن يقع عليهما الملك والسباء فهما على نكاحهما الأول، وقول الشافعي
في
(1) هذا أصح.
(م 3387 - 3392 (407/ 5 - 411 باب 18] شراء الأختين: [ش]: [م 3387] روينا عن عمر بن الخطاب له أنه قال في امرأة وابنتها من ملك اليمين هل تطأ إحداهما (2) بعد الأخرى؛ قال: ما أحب أن نحرمهما جميعا (3).
وعن عثمان بن عفان [] أنه قال في امرأة وأختها مما (4) ملكت اليمين؛
فقال: أحلتهما آية)، وحرمتهما آية (6) أخرى. وروينا عن [علي مثله. وقالت عائشة: لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني. وروينا عن ابن عمر مثل ذلك. وروينا عن معاوية بن سفيان] أنه نهى عن ذلك، وروينا عن عمار بن / ج 360/ ياسر).
وممن كره الجمع بين الأختين من ملك اليمين في الوطء جابر بن زيد، وطاووس، وعطاء، وابن سيرين. ونهى عنه والأوزاعي، ومالك، والشافعي،
وإسحاق.
(1) كلمة (في) غير موجودة في (أ) و (ب).
(2) في (أ): هل يخطأ أحدهما. وفي (ج): هل يطأ أحديهما.
(3) في (أ): .. قال: إما أن يجيزهما جميعاً. وفي (ج): .. قال: ما أن يجيزهما جميعاً.
(4) في (أ): فيما.
في (أ): إنه.
(6) في (أ): وحرمتهما ذلك أخرى. وفي (ج): وحرمتهما في ذلك أخرى.
(ج): .. ياسر ذلك.