الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧62 ـ كتاب الاستبراء
227
الجزء الثالث
وقال إسحاق: هو حرام؛ لقول الله عزّ وجلّ]: {وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَينِ} (النساء: 23).
واختلف (1) فيه عن أحمد؛ فقال مرة: لا يجمع بينهما. [وقال مرة: أنهى
عنه، ولا أقول حرام.
وقال أبو ثور: لا يجمع بينهما]. وحكي ذلك عن الكوفي. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنكُمْ﴾ [الآية مرسلة]. م 3388] قال أبو بكر: وقد أجمع أهل العلم على إبطال نكاح الأختين عقد واحد، فإن نكح رجل المرأة ثم نكح أختها فنكاح الأولى ثابت، ويبطل (3) نكاح أختها، كل هذا مجمع عليه.
في
[م 3389] وأجمعوا على (4) أن شراء الأختين الأمتين جائز في صفقة [واحدة، وقد أجمعوا على الفرق بين العقدين).
فإن أراد الجمع بينهما في الوطء فإن الأخبار جاءت عن أصحاب
(9)
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما (6) ذكرناه عنهم، وعامتها تدل) على كراهتهم) لذلك (9)،
وكره ذلك من بعدهم.
(1) في (أ) و (ج): واختلفوا.
(2) في (أ) و (ج): ممن يثبت له.
(3) في (أ) و (ج) وبطل.
(4) في (أ) و (ج): وأجمعوا جميعاً على.
(5) في (أ) و (ج): العقدتين.
(6) في (أ): .. ما ذكرناه .. إلخ. وفي (ج): .. صلى الله عليه وسلم بما ذكرناه .. إلخ.
(7) في (أ): .. عنهم و
وعامتهم
تدل. و (ج): .. عنهم وعامتهم يدل.
(8) في (أ) و (ج): كراهيتهم.
(9)
(أ): ذلك.