الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وجاءت الأخبار عن ابن عباس مختلفة، وقال الله جل ذكره]: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ (النساء: (23)، فاحتمل أن يكون أريد) بهذه الآية النكاح وملك اليمين، واحتمل غير ذلك، واحتمل قوله: (أَوْ (2) مَا مَلَكَتْ أَيْمَنكُمْ﴾ (النساء: (3) ذلك، [فوفق أكثر أهل العلم على التقدم على ذلك الاحتمال الاثنين التأويل، فكرهوه ووقفوا عنه، واتقوه من قبل الشبهات / ج 361/].
(4)
ولعل من حجتهم في الوقوف على (4) التقدم) فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات (6)»؛ فاتقوا ذلك لما أشكل، وأكثر أهل العلم من علماء الأمصار من المتأخرين يمنع، ويحرمه) كثير منهم.
(8)
واحتج بعض من حرم ذلك بتحريمهم () وطء الأم والأخت من الرضاعة إذا ملكتا بالشراء الصحيح أو الهبة أو الميراث؛ قالوا: فدل ذلك (10) من قولهم على أن قوله: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ ليس على العموم، وأنه خاص على [ما] سوى ما حرم الله في كتابه.
(1) في (أ) و (ج): أراد.
(2) في (أ): إلا. وعليه فالآية هي الآية 24 من سورة النساء)).
(3) في (أ) و (ج): فوقف أكثر أهل العلم عن التقدم ((في (ج): الإقدام)) على ذلك لاحتمال ((في (ج): للاحتمال))، ولا يبين التأويل فكرهوه، ووقفوا عنه واتقوه ((في (أ): اتقوه)) من
قبل الشبهات.
(4) في (ج): عن.
في (أ): التقديم.
(6) في (أ): شبهات.
(7) في (أ) و (ج): يمنع من ذلك ويحرمه كثير منهم.
(8) في (أ) و (ج): بتحريم.
(9) في
: (1)
: ملكا. وفي (ج): ملكها.
10) في (أ): .. الصحيح أو لهبة، أو الميراث قال يدل على ذلك .. إلخ. وفي (ج): .. الصحيح
أو الميراث، أو الهبة قال يدل ذلك .. إلخ.