زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

146

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

يشبه: أنه لا إعادة عليه. وفي تركهما على النسيان معاني الاختلاف، ولعل أكثر القول: أن لا إعادة عليه في الصلاة ناسياً).

[(216/ 1 - 217) باب 22 - وجوب غسل الأقدام مع الأعقاب ونفي

المسح على الرجلين].

(م 144 - 146، 217/ 1 - (219 باب 23 - الأخبار في عدد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب 24 - اختلاف أهل العلم في عدد الوضوء. باب 25 - الخبر الدال على الترغيب في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً]:

[ش]: [م 144] (2) أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزيه.

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره قال: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا (المائدة: 6) فأمر بغسل الوجه، ومن غسل مرة يقع عليه اسم غاسل فقد أدى ما عليه. وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «توضأ مرةً مرةً»، وثبت

(1) الكندي: بيان الشرع، 109/ 8 - 110. السعدي: قاموس الشريعة، 55/ 16 - 56. (2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: قال أبو بكر: جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وجاءت أنه توضأ، مرتين وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، فالوضوء يجزي مرة، ومرتين تجزي، وثلاثاً أحب إليّ. وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال الوضوء ثلاثاً، واثنان يجزيان، وكان ابن عمر يتوضأ مرتين ومراراً ثلاثاً. وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: غسل الأعضاء ثلاثاً ثلاثاً إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما. والشافعي يستحب الوضوء ثلاثاً، عنده ويجزي

واحدة.

وقال أصحاب الرأي: يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً إلا المسح بالرأس فإنه مرة، ويجزي واحدة سابقة عندهم، وكان مالك يوقت في ذلك مرة ولا ثلاثاً. قال: إنما قال الله: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. واختلفوا في المتوضئ يزيد على ثلاث في الوضوء، وبه نقول بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الوضوء ثلاثاً فقال: «ومن زاد على هذا فقد أسى وتعدى وظلم».

١٤٦ / ٢٬٤٣١