الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
زوجها (1)؛ ففي قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، [وإسحاق]، والكوفي: له (2) أن يطأها إذا حرم فرج الأولى عليه (3) بالنكاح.
وفيه قول ثان، وهو: أن لا يطأ الأخرى وإن حرّم فرج الأولى على نفسه،
حتى يخرجها من ملكه روينا هذا القول عن علي وابن عمر، وبه قال الحسن البصري، والأوزاعي.
،
وفي [هذه] المسألة قول ثالث قاله قتادة [قال] في رجل عنده جاريتان فغشي إحداهما)، ثم أمسك عنها، ثم أراد أن يغشى أختها؛ قال: يعتزلها، ولا يغشى أختها حتى تنقضي عدة هذه التي اعتزل ()، ثم إن شاء غشي الأخرى بعد أن يضمر في نفسه أن لا يقرب [أختها.
وفيه قول رابع، قاله الحكم، وحماد؛ قالا: إذا كان عند الرجل أختان فلا
يقرب] واحدة منهما.
قال أبو سعيد حمدالله: أصح ما قيل في هذه الأقاويل قولان: قول من قال: إنه إذا وطئ إحداهما لم يحل له أن يطأ) الأخرى حتى يزوجها ثم يطأ الأخرى، وقول من قال: إنه لا تحل له بالتزويج حتى يخرجها من ملكه بعتق، أو بيع، وتنقضي عدتها منه.
(^)
(1) في (أ) و (ج): يزوجها.
في (ج): ليس له.
(3) في (أ) و (ج):. . . فرج الأولى من نفسه حتى يخرجها من
أ
(4) في (ج): أحديهما ثم أمسك ثم أراد .. إلخ.
(5) في (ج): التي قد اعتزلها.
في (ج) و (د): أحديهما.
(7) في (أ): يطأها.
(8) في (ج): وقول من قال: لا يحل له .. إلخ.
ملكه .. إلخ.