زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

زوجها (1)؛ ففي قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، [وإسحاق]، والكوفي: له (2) أن يطأها إذا حرم فرج الأولى عليه (3) بالنكاح.

وفيه قول ثان، وهو: أن لا يطأ الأخرى وإن حرّم فرج الأولى على نفسه،

حتى يخرجها من ملكه روينا هذا القول عن علي وابن عمر، وبه قال الحسن البصري، والأوزاعي.

،

وفي [هذه] المسألة قول ثالث قاله قتادة [قال] في رجل عنده جاريتان فغشي إحداهما)، ثم أمسك عنها، ثم أراد أن يغشى أختها؛ قال: يعتزلها، ولا يغشى أختها حتى تنقضي عدة هذه التي اعتزل ()، ثم إن شاء غشي الأخرى بعد أن يضمر في نفسه أن لا يقرب [أختها.

وفيه قول رابع، قاله الحكم، وحماد؛ قالا: إذا كان عند الرجل أختان فلا

يقرب] واحدة منهما.

قال أبو سعيد حمدالله: أصح ما قيل في هذه الأقاويل قولان: قول من قال: إنه إذا وطئ إحداهما لم يحل له أن يطأ) الأخرى حتى يزوجها ثم يطأ الأخرى، وقول من قال: إنه لا تحل له بالتزويج حتى يخرجها من ملكه بعتق، أو بيع، وتنقضي عدتها منه.

(^)

(1) في (أ) و (ج): يزوجها.

في (ج): ليس له.

(3) في (أ) و (ج):. . . فرج الأولى من نفسه حتى يخرجها من

أ

(4) في (ج): أحديهما ثم أمسك ثم أراد .. إلخ.

(5) في (ج): التي قد اعتزلها.

في (ج) و (د): أحديهما.

(7) في (أ): يطأها.

(8) في (ج): وقول من قال: لا يحل له .. إلخ.

ملكه .. إلخ.