الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣١62 ـ كتاب الاستبراء
الجزء الثالث
وسائر ما قيل / ج 363 في هذا شاذ لا أبصر وجه صوابه، وسواء ذلك كان ملكهما جميعاً متقدماً، أو كان ملك بعد وطء (1) الأخرى، فكل ذلك سواء. ش]: [م 3391] قال أبو بكر: فإذا اشترى الرجل جارية فوطئها، ثم أراد وطء أختها، فحرم نكاح التي كان يطأ على نفسه بنكاح، أو بيع، أو عتق، أو غير ذلك، فوطئ أختها لما حرم فرج (2) التي كان يطأ)، ثم رجعت إليه التي كان حرم فرجها عليه بشراء، أو طلاق زوج؛ فله أن يقيم على وطء التي كان يطأ، وليس له وطء التي رجعت إليه [بشراء، أو غيره.
فإذا أراد وطء التي رجعت إليه حرم فرج التي كان يطؤها، فإذا حرم فرجها وطئ التي رجعت إليه] على (5) سبيل ما ذكرناه)، هذا [على] مذهب مالك،
والشافعي.
وقال أصحاب الرأي: إذا عادت إلى ملكه بأي وجه كان لم يكن له أن يطأ واحدة منهما، حتى يخرج إحداهما (1) عن (8) ملكه، وهذا قول أحمد، وإسحاق.
قال أبو سعيد رحمه الله: الأول أصح، وهو جائز ألا ترجع إليه بتزويج؛ فإنه
(9)
لا يقع تزويجها، ويبطل ما لم يخرج (9) هذه من ملكه، ويحرم عليه فرجها،
(1) في (ج): الوطء. (2) في (أ) و (ج) عليه فرج. (3) في (ج): يطأها.
(4) في (أ) و (ج): يطؤها.
(5) في (أ): إلى.
(6) في (أ) و (ج) ذكرنا.
(7) في (ج): إحديهما.
(8) في (أ) و (ج): من.
هي
(9) في (أ): تخرج. وفي (ب) غير واضحة هل بالياء أم بالتاء.