الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وتنقضي عدتها منه، وأما سائر ذلك بأي وجه رجعت إليه فهو على وطء الأخرى منهما، فإذا أراد وطء هذه لم يحل له حتى يزيل الآخرة كما أزال الأولى، والقول فيه واحد.
[ش]: [م 3392] قال أبو بكر: وإذا أخرج التي كان يطأ من ملكه، فحرم فرجها عليه؛ كان له أن يطأ التي عنده إذا كانت مستبرأة، وليس عليه / ج 364/ أن ينتظر (1) أن تستبرأ فرج التي حرم فرجها على نفسه، وهذا أحسبه مذهب مالك، وبه قال الشافعي، وأبو ثور.
(1)
و [قال] أصحاب الرأي: لا يطأ الأخرى حتى تستبرأ (2) الأولى بحيضة.
قال أبو سعيد الله: قول أصحاب الرأي أصح.
(3)
(1) في (أ) و (ج): .. ينتظر إلى أن يستبرئ فرج المحرم فرجها على نفسه، وهذا يشبه مذهب ..
إلخ.
(أ): يستبرئ.
في (أ): وجدت مكتوبا: يتلوه كتاب الإجارات، وهو الجزء الثالث والعشرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي، وآله وسلم تسليماً. وفي (ب): وجدت مكتوباً: يتلوه كتاب الإجارات، وهو من الجزء الثالث وعشرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً. وفي (ج): وجدت مكتوبا: يتلوه كتاب الإجارات، وهو الجزء الثالث والعشرون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي، وآله وسلم تسليماً. وفي (د): وجدت مكتوبا: يتلوه كتاب الإجارات، وهو من الجزء الثالث والعشرون من كتاب الإشراف.