الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣63
كتاب البيوع (1)
ولوا حولك و
(م 3393، 9/ 6)) ((حلّية البيع. حرمة بيع الحر)):
[ش]: [أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر]:
قال الله عل: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ} (النساء: (29)، وقال [الله جل ذكره]: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا} (البقرة: (275، فكان ظاهر قوله وَأَحَلَّ اللَّهُ عقده (2) متبايعان جائزاً (3) الأمر عن تراض منهما جائز (4)،
6
الْبَيْعَ أن كل بيع ودل قوله: وَحَرَّمَ الرِّبوا} [على] أنه لم يرد بقوله: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ كل بيع
لزمه اسم بيع.
(1) في (أ): هذا كتاب الأول في البيوع من كتاب الإشراف: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل. قال الله جل ذكره .. إلخ. وفي (ج): هذا كتاب الإشراف كتاب البيوع
بسم
الله .. إلخ.
به رد الشيخ أبي سعيد محمد رحمه الله: (2) في (أ) و (ج): وذلك أن كل بيع عقده .. إلخ.
(3) في (ج): جائز.
(4) في (أ): منهما ودل.