الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٤234
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ودلت شنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما دلّ عليه كتاب الله؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيوع تراضى بها المتبايعان دل [ذلك] على أن الله [تبارك وتعالى] إنما أباح) من البيع ما لم يحرمه في كتابه، وعلى لسان نبيه، فمما نهي (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه بيع الحر.
[م 3393] وأجمع أهل العلم على (3) أن بيع الحر باطل.
م 3394 - 3395، 6/ 10 - 11 باب 1 - تحريم بيع الميتة وشحومها واختلاف الناس في الانتفاع بها:
[ش] قال الله جل ذكره: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزير (المائدة: 3). وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة)).
ترمة
[م 3394] وأجمع أهل العلم على تحريم [بيع] الميتة؛ والميتة محره بالكتاب والسنة، والاتفاق.
(V)
(6)
ودل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن بيع جيفة الكافر من أهل دار الحرب غير جائز، وبيع شحوم الميتة من أهل السفن إذا باعوا غير جائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود) حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها»، و «نهاهم
(1) في (ج): الله أباح. في
(أ) و (ج): نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3) في (أ): العلم أن.
(4) في و (ج): واختلف الناس في الانتفاع بها، قال الله .. إلخ.
(5) في (ج): .. ولحم الخنزير. وأجمع .. إلخ.
في (ج): أن.
(7) في (أ) و (ج): غير جائزة.
(8) بياض في (أ) و (ج).