الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٥63 ـ كتاب البيوع
235
الجزء الثالث
ذلك
النبي صلى الله عليه وسلم [عن] أن يستعملوا أوداك (1) الميتة في السفن»، وإذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الانتفاع به على الوجوه كلها، وفي قوله صلى الله عليه وسلم في السمن الذي (3) وقعت فيه الفأرة (4): «ولا تقربوه)» بيان ذلك.
حرم
(6)
قال أبو سعيد رحم الله: الماضي كله صحيح) يخرج على مذاهب أصحابنا. [ش]: [م 3395] و [قد] اختلف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة [الميتة]؛ فقالت طائفة: ينتفع به ولا يؤكل، رُوي ذلك عن
(V)،
6
6
ابن عمر وابن مسعود، وعلي [وابن عباس]، وأبي سعيد الخدري، وبه قال عطاء، والليث بن سعد)، وسفيان الثوري، والشافعي، وقال أحمد) يُطلى به السفن. وكذلك قال إسحاق، وأصحاب الرأي، وكرهت طائفة بيعه والانتفاع به، هذا قول عكرمة، ومالك.
قال أبو بكر: وبهذا أقول، والنبي الله الحجة على الأولين والآخرين، فلا يجوز بيع شيء من ذلك ولا الانتفاع به استدلالاً بالأخبار الثابتة عن رسول الله.
(1) في (أ) و (ج): ودك. قال محقق الإشراف: أوداك: مفرده ودك بفتحتين، هو دسم اللحم
ودهنه الذي يستخرج منه كذا في النهاية 169/ 5.
(2) في (أ): وقوله.
(3) في (أ) و (ج): السمن المائع وقعت. (4) في (أ) و (ج): الفأرة الميتة.
(5) في (ج): لا تريقوه.
(6)
في
كله أنه (أ): قال أبو سعيد: فمن نظر في هذا الماضي
صحيح.
(7) في (ج): المائع سقت فيه.
(8) في كامل (أ) و (ج) ورد الليث بن سعيد بدل الليث بن سعد. وحيثما ورد كذلك فإني
مصححاً دون الإشارة إليه كل مرة.
(9) في (أ) و (ج): أحمد بن حنبل: تطلى .. إلخ.
أكتبه