الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧63 ـ كتاب البيوع
237
الجزء الثالث
(م 3397 - 3399، 12/ 6 - 13 باب 3 - تحريم [ثمن] الدم والخنزير:
ش] قال الله جل ثناؤه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزير
(المائدة: (3)، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن ثمن الدم».
[م 3397] وأجمع أهل العلم على القول به. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم «حرم [بيع] الخمر والميتة والخنزير) والأصنام».
م 3398] وأجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراءه حرام.
قال أبو سعيد الله: صحيح.
[ش]: [م 3399] واختلفوا في الانتفاع بشعره؛ فكره ابن سيرين، والحكم، وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق الانتفاع به. وقال أحمد: [الليف] أحب إلينا، ورخص فيه الأوزاعي، والحسن البصري، ومالك،
والنعمان]، ويعقوب.
قال أبو سعيد الله: كله خارج على مذاهب أصحابنا.
م 3400، 13/ 6 باب 4 - ] عظام الميتة والعاج:
ش] واختلفوا في عظام الميتة والعاج (3) والانتفاع به (3)؛ فكرهت طائفة بيعه والانتفاع به كره ذلك عطاء بن أبي رباح، وطاووس، وعمر بن عبد العزيز، ومالك / ج 6/، والشافعي، وأحمد. ورخص فيه محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، وابن جريج. وقال الحسن البصري: لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة.
(1) في (أ) و (ج): ولحم الخنزير. (2) في (ج): الميتة والانتفاع. (3) في (أ) و (ج): بها.