زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧

63 ـ كتاب البيوع

237

الجزء الثالث

(م 3397 - 3399، 12/ 6 - 13 باب 3 - تحريم [ثمن] الدم والخنزير:

ش] قال الله جل ثناؤه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزير

(المائدة: (3)، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن ثمن الدم».

[م 3397] وأجمع أهل العلم على القول به. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم «حرم [بيع] الخمر والميتة والخنزير) والأصنام».

م 3398] وأجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراءه حرام.

قال أبو سعيد الله: صحيح.

[ش]: [م 3399] واختلفوا في الانتفاع بشعره؛ فكره ابن سيرين، والحكم، وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق الانتفاع به. وقال أحمد: [الليف] أحب إلينا، ورخص فيه الأوزاعي، والحسن البصري، ومالك،

والنعمان]، ويعقوب.

قال أبو سعيد الله: كله خارج على مذاهب أصحابنا.

م 3400، 13/ 6 باب 4 - ] عظام الميتة والعاج:

ش] واختلفوا في عظام الميتة والعاج (3) والانتفاع به (3)؛ فكرهت طائفة بيعه والانتفاع به كره ذلك عطاء بن أبي رباح، وطاووس، وعمر بن عبد العزيز، ومالك / ج 6/، والشافعي، وأحمد. ورخص فيه محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، وابن جريج. وقال الحسن البصري: لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة.

(1) في (أ) و (ج): ولحم الخنزير. (2) في (ج): الميتة والانتفاع. (3) في (أ) و (ج): بها.