الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٨والهر
238
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو بكر: مذهب من حرم (1) ذلك أصح المذهبين. قال أبو سعيد الله: كل ذلك خارج على مذاهب أصحابنا.
م 401 - 3403، 13/ 6 (15) باب (5 - النهي عن ثمن الكلب
ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن ثمن الكلب،
ومهر البغي وحلوان الكاهن
[م 3401] وقد اختلف أهل العلم في (3) تحريم ثمن الكلب؛ فحرمت طائفة ثمنه، ولم تر (3) على من قتله غرماً [في ماله]، هذا قول الشافعي، وأحمد. وقال الأوزاعي: الكلب لا يباع.
وكره ثمن الكلب أبو هريرة، والحسن البصري، والحكم، وحماد). وأباح بيع الكلاب كلها، وأوجب على قاتلها الغرم ولا معنى لقوله؛ إذ هو
النعمان
خلاف ما ثبت (5) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفيه قول ثالث وهو: [إن] الرخصة في ثمن كلب الصيد من بين الكلاب، روي هذا القول عن جابر بن عبد الله، وبه قال عطاء، وإبراهيم النخعي. وقد روينا عن عطاء قولاً رابعاً، وروينا عنه أنه قال: إن قتلت كلباً ليس بعقور
[فاغرم] لأهله ثمنه.
(1) في (أ) و (ج): يحرم.
(2) في (أ): اختلف في.
(3) في (أ) و (ج): ولم يروا.
(4) في (ج): والحسن البصري وأحمد، وأباح .. إلخ. (أ): .. خلاف لما روي.