زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وأما تحريم الكلب لا نعلم أنه صح فيه تحريم، لا (1) على العموم من نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع، فمن ذهب إلى التحريم حرّم البيع والثمن، ولو كان البيع أصله حراماً (2) ما جاز شراؤه من بائعه، وقد أجاز بعض شراءه ولم يجز بيعه، وهذا ما لا يصح في الإجماع على التحريم، ولو كان البيع حراماً لكان الشراء حراماً، وإنما ذلك كراهية.

فإن اعتل معتل على نجاسة ما مس، وأنه لا اختلاف في ذلك فقد (3) جاءت فيه السُّنَّة؛ قلنا له: قد يمكن أن يخص ذلك (4) في النجاسة تعبداً في السُّنَّة والإجماع، كما جاءت (5) في الحائض والجنب ثبوت الغسل عليهما بالفرض، وليسا بنجسين / ج 8، لو مس ظاهره بغير موضع النجاسة من عرق أو غير ذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافاً أن الغسل لازم لجميع بدنهما، وأن سؤرهما وعرقهما طاهر، وكذلك ما مسًا من الطهارات.

[ش]: وقد روينا (6) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن ثمن السنور».

(V)

م 3402] وقد أجمع أهل العلم على أن اتخاذه مباح.

[م 3403] واختلفوا في بيعه؛ فروينا عن ابن عباس أنه رخص في بيعه. وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين، والحكم، وحماد ومالك، والثوري،

(1) في (أ) إلا.

(2) في (أ): .. حراماً والثمن حراماً.

(3) في (أ): وقد.

(4) في (ج): .. يخص في النجاسة.

(5) في (أ): جاز.

في (أ) و (ج): قال أبو بكر: وقد روينا.

(أ)

و (ج): على أن أكله .. ((بياض)).

(أ): ورخصوا في بيعه وروينا. وفي (ج): ورخص في بيعه، روينا .. إلخ.