زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢

242

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 3404، 15/ 6 - 16 باب 6 - ما نهي عنه من بيع الغرر: [ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الغرر».

[م 3404] قال أبو بكر: ونهيه عن بيع الغرر يدخل في أبواب من البيوع، وذلك أن كل بيع عقده متبايعان بينهما على شيء مجهول عند البائع والمشتري، أو عند أحدهما)، فمن ذلك: بيع ما في بطون الحيوان من الأنعام والبهائم، وبين) الألبان في ضروع الأنعام، الأنعام، وبيع السمن في الألبان، وعصير

(3) العنب،

وزيت هذا الزيتون وبيع الحيتان في البحر، وبيع الطير في السماء، والعبد الآبق، والعبد (4) الشارد، وكل شيء معدوم السخر (9) في [وقت] تبايعهما. وإن وجد مجهولاً لا يقل ولا يكثر، وما في هذا المعنى.

ومن بيع الغرر المنهي عنه بيع حبل الحبلة.

قال أبو سعيد الله: كل ما وصف من هذا وسمّاه فهو كذلك، ولا نعلم فيه اختلافاً، وهو باطل.

وأما قوله: كلما غاب عن البائع والمشتري فلا يقع ذلك على الإجماع بل في ذلك الاختلاف، وذلك أنه قال: كل شيء معدوم الشخص عند تبايعهما وإن وجد مجهولاً يقل أو يكثر)، وذلك في الحيوان إذا غاب عن البيع، والعروض والأصول إذا غاب وهو في ملك البائع وقادر عليه، إلا أنه غاب عن عقدة البيع؛ ففي ذلك اختلاف كله، والتفسير فيه يطول.

(1) في (ج): أو عندهما.

(2) في (أ) و (ج): وبيع.

(3) في (أ) و (ج): وعصير هذا العنب.

(4) هكذا في كتاب الإشراف. وفي (أ) و (ج) والعبد الآبق والجمل الشارد.

(5) في (أ) و (ج): الشخص.

(6) في (أ) و (ب) ويكثر.