زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣

63 ـ كتاب البيوع

243

الجزء الثالث

وأما ما لا يقدر عليه البائع والمشتري أو أحدهما من ذلك كله فالبيع فيه باطل إذا كان خارجاً من الأيدي مثل: العبد الآبق والجمل الشارد والحمار النافر)، والثور المستنفر (2)، وأما ما كان (3) مغصوباً موجوداً في يد الغاصب لا يقدر عليه البائع ولا المشتري إلا بالحيلة، فوقع عليه البيع على العلم بذلك من البائع والمشتري؛ فالبيع جائز فيه وليس ذلك من علل المعدوم؛ لأن المشتري قد علم بالعيب الذي عرض له واشتراه على ذلك، ولأنه لا يقع فيه إضاعة المال؛ لأنه يمكن أن يقدر عليه ويفتح

فيه إخراجاً.

له

م 3405 - 3408، 16/ 6 - 17 باب 7] النهي عن بيع حبل الحبلة

وبيع المجر، والمضامين والملاقيح

:

ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع حبل الحبلة».

[م 3405] وقد اختلف أهل العلم في معناه؛ ففي أخبار ابن عمر أن يبيع الرجل الجزور حتى تنتج الناقة، ثم ينتج ما في بطنها، وبهذا قال مالك، والشافعي، وليس في فساد هذا البيع شك من وجوه شتى.

وقال بعضهم: أن يبيع الجنين الذي في بطن الناقة، هذا قول أبي عبيد، وذكر أن من علته قال: هو المباح وبه قال [أحمد، وإسحاق.

[م 3406] فالبيع في ذلك كله يبطل.

(1) في (أ) و (ب): العبد الآبق والحمار النافر والجمل الشارد.

(2) في (ب): المستفري.

(3) في (أ) و (ب): وأما ما كان من ذلك مغصوباً.

(4) في (أ) و (ب): فيه اسم إضاعة.