الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤244
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المجر)، وهو: بيع ما في بطون
الدواب.
م 3407] والبيع في هذا باطل)، لا أعلمهم يختلفون فيه.
[م 3408] [وأجمعوا على أن بيع المضامين والملاقيح [لا يجوز]. قال أبو عبيد: المضامين في (3) البطون، وهي الأجنة. والملاقيح: ما في أصلاب
الفحول.
قال أبو سعيد رحم الله: هذا صحيح، والذي معنا أنه أراد: الملاقيح ما في أصلاب الفحول، وهو كذلك، يخرج على الغلط، والله أعلم.
(1) في (أ) و (ج): المحن ((غير واضحة)). قال محقق الإشراف: قال الزبيدي: المَجْرُ ما في بطون الحوامل من الإبل والغَنَمِ والمَجْرُ أَنْ يُشْتَرى ما في بطونها وقيل هو أَنْ يُشْتَرى البعير بما في بطن الناقة وقال أبو زيد هو أَنْ يُباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة وقال الجَوْهَرِيّ أن يُباعَ الشَّيءُ بما في بطن هذه الناقة وفي الحديث أَنَّه نَهَى عَنِ المَجْر أي عن بيع المجر وهو ما في البطون كنهيه عن الملاقيح ويجوز أن يكون سُمِّيَ بَيعُ المَجْر مَجراً اتساعاً ومجازاً وكان من بياعاتِ الجاهِليَّة ولا يقال لما في البطن مَجْرٌ إِلَّا إِذَا أَثْقَلَتِ الحَامِلُ فالمَجْرُ اسم للحمل الذي في بطن الناقة وحَمْلُ الذي في بطنها حَبَلُ الحَبَلَةِ والثالثُ الغَمِيسُ قاله أبو عبيدة والتَّحريك عن القُتَيْبي وهو لُغَيَّةٌ أو لَحْنٌ والأخير هو الظاهر وقد ردَّه ابن الأثير والأزهري قال الأَوَّلُ والمضجر بالتحريك داء في الشَّاةِ وقال الثاني هذا قد خالف الأئمة وفي الحديث كُلُّ مَجْرٍ حَرامٌ قال الشاعر:
أَلَمْ تَكُ مَجْرًا لا تَحِلُّ لِمُسْلِم نَهَاهُ أَمِيرُ المِصْرِ عَنْهُ وَعَامِلُهْ. قال ابن الأعرابي المَجْرُ الولد الذي في بطن الحامل والمَجْرُ الرَّبا عن ابن الأَعرابي والمَجْرُ العقل يقال مالَهُ مَجْرٌ أَي عَقل والمَجْرُ الكثير من كل شيء يقال جيش مجر كثير جداً وقال الأصمعي المَجْرُ الجيش العظيمُ المُجتَمِعُ وقيل إنَّه مأخوذ من قولهم شَاةٌ مَجْرَةٌ إِنَّما سُمِّيَ به لثقله وضِخَمِه … إلخ). (الزبيدي: تاج العروس، مادة مجر، 88/ 14). (أ)
و (ج): .. في هذا كله باطل وأجمعوا عليه لعله ونهي عن بيع المضامين .. إلخ. (3) في (أ) و (ج) .. المضامين ما في البطون من الأنعام، وهي .. إلخ.